بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالرياض                سلهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد

لائحة اعتراضية على الحكم رقم ......... الصادر من الدائرة ...... بالمحكمة العامة بالرياض في القضية رقم .......

أولاً : منطوق الحكم

" فقد قررت ما يلي : أولاً : يتم إخلاء المحل المدعى بشأنه حالا وتمكين المدعى عليه من استلام موجوداته وتسليم المحل للمدعي ويعد هذا البند مشولاً بالنفاذ المعجل بدون كفالة ثانياً : ألزمت المدعى عليه أن يسلم أجرة المحل من تاريخ  ......"

ثانياً : أسباب الحكم

1-لم يثبت أن المدعي قد وضع يده على العقار أو منع المدعى عليه من الانتفاع .

2-لأن المدعى عليه لم يسلم العقار فإن الأصل إلزامه بسداد الأجرة .

3- لم يقدم بينه موصله بأن المدعى منعه من الانتفاع من العقار.

ثالثاً : أسباب الاعتراض على الحكم

أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب الاعتراض نود أن نوضح ما يستوجب الحال توضيحه من أن فقهاء وقضاة الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ حكمه ، إما بإقرار المقضي له ، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود ، أو خطأ القرينة المعتمدة في الحكم ، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها، فإن القاضي يرجع عن قضائه (يراجع في ذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون (جـ1ص90،91).) كما أن المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية  لم تستثني حكماً بعينة من الاعتراض عليه أيا كان مستند الحكم وأدلته طالما استند دليل أو انكشاف واقعة كانت مجهولة للمعترض أو في المجمل طالما استند الاعتراض على وجه من الوجوه الذي يحددها النظام وخلال المدة المقررة نظاماً ، وبناء عليه أوضح لفضيلتكم أسباب الاعتراض على الحكم الصادر ضد موكلي  وذلك على الوجه التالي :

1- بطلان الحكم لأنه قضى بأكثر مما طلب به المدعي .

انتهى الحكم المعترض عليه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدرة 127.011ريال للمدعى ، ولما كان الثابت من الحكم المعترض عليه أن المدعى قدم لائحة دعوى وطلب فيها الحكم له بمبلغ 127.000ريال فقط  وإلزام  المدعي بسداد هذا المبلغ وهذه هي دعواه (مرفق رقم 1صفة رقم 1 من الحكم المعترض عليه) ، لماذا فضيلة القاضي حكم بما لا يطلبه المدعي وما هو مستندة في الدعوى للحكم للمدعي بهذا المبلغ الذي لم يطلب به المدعي ، ومن ثم فإن الحكم جانبه الصواب فيما انتهى إليه من مخالفة المادة (200) الفقرة د والتي نصت على أنه " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام في الأحوال الآتية : د: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه ." وباستقراء المادة المشار إليه يتبين أن الحكم خالف المادة 200من نظام المرافعات حيث أنه حكم بأكثر مما طلبه الخصم (المدعي ) مما يستوجب نقض هذا الحكم .

2-إقرار المدعى عليه بفصله الكهرباء عن المحل محل الدعوى

ولما كان الثابت من الحكم المعترض عليه أن المدعى أقر بأنه قام بفحص العدادات بإطفائها وأن مدة الاقفال لا تتجاوز خمس دقائق وحيث أن الإقرار حجة على المقر استناداً للمادة (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه " إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجه قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها " وهذا الإقرار الصادر من المدعى كان أمام فضيلة رئيس الدائرة مصدرة الحكم ولا عزر لمن أقر هذا الإقرار يثبت تناقض أقوال المدعى عليه وعدم صحة دعواه وليس له مكالبة موكلي بقيمة ايجار لم يتمكن موكلي من الانتفاع ، ومن ثم فإن الحكم قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه مما يستوجب إلغاء هذا الحكم.

3- بطلان الحكم لمخالفته المادة (6) من العقد المبرم بين الطرفين

وحيث نصت المادة (6) من العقد المبرم بين الطرفين على أنه " إذا تأخر الطرف الثاني عن دفع كامل الايجار أو أيه مبالغ مطلوبة منه من استحقاقها يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن العين المؤجرة فإن لم يدفع المستأجر وقت الاستحقاق بعد ذلك يعتبر العقد منتهياً تلقائياً وبدون حاجة إلى إشعار أو إنذار قضائي .........." وباستقراء المادة (6) من العقد يتبين أن العقد مفسوخاً تلقائياً من تاريخ عدم التزام موكلي بدفع الأجرة وليس للمدعى المطالبة بأي مبالغ مالية بعد تاريخ 1/1/1440هـ،  وبالتالي كان على الدائرة مصدرة الحكم أن تطلب من المدعي البينة على أنه طلب من موكلي إخلاء المحل محل الدعوى ويثبت أن موكلي رفض الاخلاء ولاكن المدعى عليه قام بطرد العمال وغلق المحل وتغيير المفاتيح ورفض إعطائه وحجزها في المحل لحين دفع المبالغ المستحقة له ،حيث أن " عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى لناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " حديث حسن (رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحن).

4-تناقض أقوال المدعي .

أقر المدعى أمام الدائرة مصدرة الحكم أن موكلي المدعى عليه لم يلتزم بتسديد فاتورة الكهرباء وبالتالي قامت شركة الكهرباء بقطع الكهرباء وبعد مخاطبة الدائرة لشركة الكهرباء ورد خطاب من شركة الكهرباء يفيد بأنه تم قطع الكهرباء 5/11/1439هـ وتم إعادتها في نفس التاريخ مما يثبت عدم صحة ما ذكرة المدعى من أن موكلي لم يسدد فاتورة الكهرباء وبالتالي هو المسؤول عن فصل الكهرباء عن المحل وطرد العمال من المحل وأن المحل كان تحت يده وموكلي لم ينتفع منه بشيء.

 5-ثبوت أن موكلي لم ينتفع بالعين المؤجرة بسبب المدعي .

ولما كان الثابت أن المدعى قام بطرد العمال من المحل وقام بقطع الكهرباء ، مما تسبب في عدم قدرة موكلي في تشغيل المحل حيث أن المدعى استلم المحل وقام بتغيير قفل المحل ولم يمكن موكلي من الانتفاع من العين المؤجرة من تاريخ 1/1/1440هـ ، ولأن من آثار لزوم عقد الإجارة استحقاق الأجرة بالتمكين من الانتفاع قال صاحب الزاد (فصل: وهي عقد لازم فإن أجرة شيئاً ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة ) ( حكم رقم 33477870 وتاريخه 26/12/1433هـ والمصدق من محكمة الاستئناف برقم 34362618 وتاريخه 19/1/1434هـ )  ، ولما كان الثابت مما أقر به المدعى أنه قام بتغير قفل المحل بزعم أنه تم سرقة المحل فإذا كان المحل تحت يد موكلي لماذا قام المدعى بتغيير قفل المحل لماذا لم يخبر المدعي بأن المحل قد سرق وأنه غير مفتاح المحل ويعطيه لموكلي فهذا دليل وإثبات على أن المحل كان تحت يد المدعي وأنه لم يمكن موكلي من الانتفاع من هذا المحل بالعكس فإن المدعي سبب لموكلي أضرار مادية بسبب خطأ المدعى عليه من قفل المحل بدون مسوغ شرعي أو نظامي مما يستوجب رد دعوى المدعي وبطلان الحكم المعترض عليه.

6- اليمين تشرع من جانب أقوى المتداعيين

الدائرة مصدرة الحكم ذهبت على توجيه اليمين للمدعي رغم أنه لم يقدم أي دليل أو مستند يثبت أن المحل كان تحت يد موكلي و تحت تصرفه ، وأنه ليس هو المسؤول عن  قطع الكهرباء وطرد العمال من المحل ، في حين قدم  المدعى عليه شاهد لكي يثبت عدم صحة دعوى المدعى ويثبت أن المدعى عليه هو من قام بقطع الكهرباء وأنه لم يمكن من الانتفاع بهذا المحل محل الدعوى ، والذي جاءت به الشريعة أن اليمين يشرع من جهة أقوى المتداعيين  ، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته ، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ، ومن ثم فإن الحكم جانبه الصواب فيما انتهى إليه مما يستوجب نقض هذا الحكم.

ومن جميع ما تقدم فإننا نطلب الآتي :-

رابعاً : الطلبات

1-نقض الحكم المعترض عليه.

2- رد دعوى المدعي.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،

                                                    

Post a Comment

أحدث أقدم