بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية  العليا                             سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد

لائحة اعتراضية على الحكم في الدعوى الإدارية رقم (.....) لعام ......هـ المقامة من المدعى /......... ضد المدعى عليها ....... والمؤيد من محكمة الاستئناف  برقم (......

أولاً : منطوق الحكم

وعليه حكمت الدائرة : تأييد الحكم الصادر في الدعوى فيما انتهت إليه من قضاء.

ثانياً : أسباب الحكم

1-أن عقد المدعى ينتهي بتاريخ ..........هـ .

2- أقر المدعى بأنه لم يعمل لدى المدعى عليها .

ثالثاً : أسباب الاعتراض على الحكم المعترض عليه

1- الخطأ في تكيف الواقعة ومخالفة المادة(38) من لائحة توظيف غير السعوديين

ولما كان الثابت من الحكم المعترض عليه أن المحكمة أسست حكمها على أن عقدي انتهى بانتهاء مدته ، رغم أن الحكم المعترض عليه لم يبين في حكمه ما سبب عدم إصدار طي قيدي وإنهاء خدماتي من قبل المدعى عليها ، ولم يناقش الدفوع الجوهريه الذي دفعت بها أمام الدائرة مصدرة الحكم بأن المدعى عليها لم تقم بإخطاري بعدم الرغبة في التجديد كما نص النظام على ذلك ، مما يثبت أن عقدي تجدد لمدة مماثلة بقوة النظام وحيث أن الثابت من شهادة التعريف الإدارية رقم (102333792) بتاريخ 29/10/1439هـ الصادرة من الإدارة العامة لشؤون الموظفين تفيد بأنني أحد منسوبي الوزارة وأنني على رأس العمل وحتى تاريخه (مرفق رقم 1).  مما يثبت أن التي الدائرة أصدرت الحكم جانبها الخطأ في تكييف الواقعة على نحو سليم والخطأ في تطبيق النظام .

وإذا كان العقد قد انتهى وإذا كان المدعى عليها ليس لديها رغبه في تجديد عقدي لماذا لم تقم الجهة المدعى عليها بإخطاري بعدم الرغبة بتجديد العقد قبل انتهاء مدة العقد كما نص النظام على ذلك ،  وحيث نصت المادة (38) من لائحة توظيف غير السعوديين والتي نصت على أنه " إذا رغب أي من طرفي العقد عن تجديده وجب عليه إخطار الطرف الأخر ذلك كتابه ، وذلك قبل انتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل ، وإلا تجدد العقد لمثل مدته بقوة النظام ...." وباستقراء المادة المشار إليها وإسقاطها على واقعة الدعوى يتبين أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها قامت بإخطاري بعدم الرغبة بالتجديد ولم تقدم ما يثبت أنه تم عمل طي قيد وإخطاري بطي القيد وتسليمة لي حتى أتمكن من حصولي على مكافئة نهاية الخدمة ، وهناك ملحوظة فحوها لماذا لم تقم المدعى عليها طي قيد من تاريخ انتهاء العقد وحتى صدور الحكم إذا كان العقد انتهى كما جاء في أسباب الحكم المعترض عليه وأيضاً رواتبي كانت ترسل إلى المدعى عليها من قبل الوزارة حتى شهر 12/1438هـ وهذا هو الثابت من مسيرات الرواتب (مرفق رقم 2) أي بعد تاريخ 28/8/1438هـ وهذا هو التاريخ الذي أسست الدائرة مصدرة حكمها عليه مما يثبت خطأ المدعى عليها وأنها خالفت النظام وأن الحكم المعترض عليه قد جانبه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وحيث إنه من المقرر شرعاً ونظاماً أن البينة تقع على عاتق المدعي ، إلا أن هذا الأصل لا يؤخذ به على إطلاقه في علاقة الموظف بجهة الإدارة ، وذلك لأنها تحوز كافة الأوراق والمستندات المتصلة بالحالة الوظيفية للموظف التابع للجهة الإدارية ، منذ تعينه حتى طي قيده ، ومن ثم ينتقل عبء الإثبات على عاتق الجهة المدعى عليها بالنسبة لقيام الموظف بعمل أو مهمة معينه أو عدم قيامه بها وصرف مستحقاته من عدمه ، فإن عجزت الجهة عن ذلك أو تقاعست قامت قرينة لصالح الموظف فيما يدعيه نحوها.(الحكم الإداري في القضية رقم 947/ق لعام 1416).

2- مخالفة النظام والخطأ في تأويله وتطبيقه

وحيث أن المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أنه "  لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له ، بل يؤخذ جمله واحدة ، إذا انصب على وقائع متعددة ......." ولما كان الثابت من الحكم المعترض عليه هو أنني أقريت بأن المدعى عليها لم تقم بإخطاري بعدم رغبتها بتجديد العقد وقامت بإيقافي عن العمل بدون أي مسوغ شرعي أو نظامي وتم منعي من ممارسة مهام عملي المتفق عليها في العقد المبرم مع المدعى عليها، وأما ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم من تجزأت إقراري فهذا مخالف لصحيح النظام مما يثبت أن الدائرة جانبها الصواب فيما انتهت إليه مما يستوجب نقض هذا الحكم. 

3- ثبوت أن المدعى عليها لم تقم بعمل طي قيد وإنهاء خدماتي لديها .

الدائرة قررت ما نصه " مما تنتهي معه الدائرة إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل المدعى عليها وتنتهي إلى رفض الدعوى " في حين أن الدائرة لم تذكر لنا ما هي هذه الإجراءات التي اتخذتها المدعى عليها والتي انتهت الدائرة إلى سلامتها ، وإذا كانت الدائرة لم تسمع رد المدعى عليها على الدعوى فكيف انتهت إلى سلامة هذه الإجراءات ، وإذا كان الواقع يخالف ما ذكرته الدائرة حيث أن راتبي كان يتم إرساله من الوزارة للمدعى عليها حتى شهر 12/1438هـ وإذا كانت المدعى عليها لم تقوم بتصفية مستحقاتي حتى تاريخه ، وإذا كنت ما أزال على رأس العمل فما هي هذه الإجراءات التي اتخذتها المدعى عليها وانتهت الدائرة إلى سلامتها.

كما أنه يفهم من مضمون الحكم المعترض عليه أن الجهة المدعى عليها قامت بعمل طي قيد لي وهذا غير صحيح والمدعى عليها لم تقدم أي دليل أو إثبات على صحة واقعة طي القيد ،والواقع يكذب ذلك حيث أنني ما زلت على رأس العمل حتى صدور الحكم.

وهذا يؤكد لأصحاب الفضيلة أن الحكم جانبه الصواب ويكون أحرى برده.

4- ثبوت أن إيقافي عن العمل  لم يكن فيه أي مصلحة عامة أو مصلحة مشروعة

ولما كان الثابت أن أول تلك القواعد المستقرة بحثاً ظهور مبدأ مشروعية القرار الإداري ، والقرار الصادر بإيقافي عن العمل لم يكن فيه أي مصلحة عامة وليس هناك أي سبب مشروع يستوجب إيقافي عن العمل ، وحيث أن المادة (40) من لائحة توظيف غير السعوديين قد حددت حصرا حالات انتهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد وليس من بين هذه الحالات ما ينطبق على حالتي.

رابعاً :- الطلبات

1-              نقض الحكم المعترض عليه .

2-              الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضي من تاريخ إيقافي عن العمل بتاريخ 28/8/1438هـ وحتى صدور قرار طي القيد.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،

 

Post a Comment

أحدث أقدم