بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة
الاستئناف الإدارية سلمهم
الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وبعد
لائحة
اعتراضية على الحكم في الدعوى رقم (....) لعام 1442هـــ في الدعوى المقامة من
المدعي : ......ضد المدعى عليها .....
أولاً : منطوق الحكم
وعليه حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى
رقم (125) لعام 1442هـ المقامة من المدعى ................."
ثانياً : أسباب الحكم
المدعي قد أقام دعواه بعد مضي المدد
المسموح بها نظاماً للتظلم من القرارات الإدارية
ثالثاً : أسباب الاعتراض على
الحكم
1-القرار الإداري محل الدعوى هو قرار
إداري مستمر
ولما كان القرار الإداري المستمر هو
صورة من القرارات الإدارية غير مقيدة بميعاد طعن ، فالقرارات المستمرة مرتبطة
بتوافر حالقة نظامية أو قانونية معينة ، وتظل حالة استمرار القرار قائمة مادامت
هذه الحالة القانونية أو النظامية قائمة لم تتغير ، وبالتالي يظل هذا القرار
مؤثراً في مصالح أصحاب الشأن المندرجين تحت هذه الحالة القانونية او النظامية ، ولما
الثابت أن قرار منع إلغاء بلاغ التغيب مازال قائماً بحق المدعي ، وهذا البلاغ يضع
المدعى تحت إجراءات المراقبة ويمنعه من السفر خارج البلاد بطريقة نظامية ويمنعه من
ممارسة العمل لدى صاحب عمل آخر بسبب وجود بلاغ التغيب ، مما يثبت أنه يؤثر على
مصالح المدعي وبالتالي يحق له الطعن عليه بالإلغاء في أي وقت .
ولما كان محل الدعوى قرار إداري مستمر
وبما أنه استقر قضاء الديوان على عدم تقيده بمدة تظلم حال استمراره ، ومن ثم فإن
الدائرة جانبها الصواب فيما انتهت إليه من رفض الدعوى بسبب مضي المدد المسموح بيها
نظامياً للتظلم من القرارات الإدارية مما
يستوجب نقض هذا الحكم.
2- الخطأ في تطبيق النظام وعدم
تكييف الواقعة على نحو صحيح
انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض
الدعوى واسست الدائرة مصدرة الحكم على أنني تظلمت لدى الجهة الدائرة الإدارية
بتاريخ 30/7/2019م ، وهذا غير صحيح جملاً وتفصيلاً ولا أعرف من اين حصلت الدائرة
على هذا التاريخ ، والصحيح أنني تقدمت بتظلم لدى الجهة الإدارية كان بتاريخ 21/6/2020م
وحيث أنني بعد مراجعة المدعى عليها بتاريخ 26/6/2020م تبين لي أنه صدر قرار برفض
التظلم وتاريخ تقديم الدعوى كان بتاريخ 24/8/2020م ومن ثم فإنني تقدمت ضمن المدة
النظامية لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية استناداً للمادة الثالثة من نظام
ديوان المظالم المادة الثالثة ، حيث أن المادة المشار إليها أجازت رفع الدعوى
الإدارية من تاريخ العلم بالقرار ولمدة 60يومياً ، ولما أن الثابت أنني علمت بقرار
رفض التظلم كان بتاريخ 26/6/2020م وتقدمت برفع الدعوى بتاريخ 24/8/2020م ،
وبالتالي فإنني تقدمت بإقامة الدعوى خلال المدد المسموح بها نظاماً للتظلم من
القرارات الإدارية ، ومن ثم فإن الدائرة جانبها الصواب فيما انتهت إليه مما يستوجب
إلغاء بلاغ التغيب لعدم مشروعيته.
3-ثبوت وجود نزاع قضائي بين
المدعى وصاحب العمل
لقد تقدم المدعي بدعوى قضائية رقم
..........ضد صاحب العمل وصدر فيها حكم لصالح المدعي بإثبات مخالفة المدعى عليها
لنظام العمل والعمال من تأخير رواتب وحجزها وخصم جزء من بعض الرواتب بدون أي مسوخ
شرعي أو نظامي مبلغ وقدره.......... مقابل الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وأجر أيام الاجازة
وعمولات ومصاريف مهام عمل بموجب الصك رقم
(.......
) وتاريخ 27/3/1441هـــ والمؤيد من محكمة الاستئناف .
وحيث أنه استقر القضاء على أنه في حالة
جود نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل لا
يحق لصاحب العمل تقديم أي بلاغ تغيب أو بلغ هروب عن العامل في وجود دعوى قضائية ،
وحيث أنه تواترت مبادئ الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية على اعتبار كيدية
بلاغ التغيب والهروب بعد تقديم العامل بشكوى بمكتب العمل ومنها على سبيل
المثال المبدأ رقم (432/3/16) وتاريخ 5/1/1432هـ حيث جاء فيه :(وبالرجوع لملف
الدعوى وجد أن العامل تقدم بشكواه إلى مكتب العمل في نفس تاريخ تركة للعمل مما ينفي مما ذكرته المدعى عليها من
تركه للعمل ) .
أصحاب الفضيلة وحيث أنه من المعلوم أن
من شروط اعتبار بلاغ التغيب كيدياً أن يسبقه وجود قضية منظورة ومرفوعة من العامل
المبلغ عنه بالتغيب ضد صاحب العمل ، وحيث أن موكلي لدية قضية منظورة قبل رفع بلاغ
التغيب من قبل صاحب وصدر لصالحة حكم قضائي من المحكمة العمالية ضد صاحب العمل ،
ومن ثم رفض التظلم بإثبات الكيدية من قبل صاحب العمل غير صحيح وجانبها الصواب مما
يستوجب إثبات كيدية البلاغ وإلغاءه.
4- مخالفة المدعى عليها للمادة
81من نظام العمل والعمال
ولما كان الثابت من الحكم الصادر من
المحكمة العمالية والذي أثبت مخالفة صاحبة العمل لنظام العمل وأنه أخلا بالتزاماته
الجوهرية المنصوص عليها في العقد مما يعطي المدعي الحق في ترك العمل بدون إشعار استناداً
للمادة (81) من نظام العمل والعمال والتي نصت على أنه " يحق للعامل أن يترك
العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه
النظامية كلها وذلك في الحالات الآتية : 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء
بالتزاماته العقدية أو النظامية إزاء العامل ...................."
وباستقراء المادة المشار إليها والاطلاع على منطوق الحكم الصادر من المحكمة
العمالية يتبين أن صاحب العمل لم يقم بالتزاماته العقدية أو النظامية مما يحق
للمدعي ترك العمل بقوة النظام .
ومن جميع ما تقدم فإنني أطلب
الآتي :-
رابعاً : الطلبات
1-قبول الاستئناف شكلاً .
2-إلغاء الحكم المعترض عليه وإلزام المدعى عليها بإلغاء بلاغ التغيب الكيدي .
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،