بسم
الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة
الاستئناف ... سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وبعد
لائحة
اعتراضية على الصك رقم ............................ الصادر من دائرة الأحوال
......بمحكمة الاحوال الشخصية في الدعوى رقم ..................
أولاً: منطوق الحكم
فقد حكمت برد دعوى المدعية وأخليت سبيل
المدعى عليه......."
ثانياً : أسباب الحكم
1-المدعى عليه أقر بعدم النفقة ودفع
بأنهم لم يطالبوه بذلك ولم يوافق على طلبها
2-سكوت المدعية عن المطالبة أمام
المحاكم لمدة ..........
ثالثاً : أسباب الاعتراض على
الحكم
1-إقرار المدعى عليه مخالف لأحكام
الشرعية الإسلامية
انتهى الحكم إلى رد دعوى المدعية واسست
الدائرة على إقرار من المدعى عليه بعدم النفقة ودفع بأنهم لم يطالبوه بذلك ، وهذا إقرار من المدعى عليه بعد النفقة على
البنت طيلة هذه المدة والاقرار حجة على المقر ، ولما
كان الثابت أن نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو
طلقها ، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع
وجود الأب ، فبالتالي نفقة الأولاد لا تسقط بالتنازل عنها أو بمضي المدة مهما كانت المدة ، وهي
واجبة على الأب فالنفقة تشمل المأكل
والملبس وكل ما يحتاج إليه الأولاد، وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن الأب ميسر
وحالته المدية ممتازة جدا وأنه ظروف المالية جيده جداً فإنه ليس لدية أي عذر شرعي
أو نظامي تمنعه من الإنفاق، فبالتالي
النفقة الماضية واجبه علية لقوله تعالى("لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ
سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)صورة الطلاق 7" فالمدعي عليه ظروفه المادية تسمح بالإنفاق على ابنته ولكنه امتنع عن
الإنفاق عليها منذ ولادتها وقد خالف الحكم المعترض عليه أحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى
("وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ (" فالقرآن
الكريم يؤكد على نفقة المولود منذ ولادته ولكن الحكم المعترض عليه قد خالف القرآن
الكريم في وجوب إنفاق المدعى عليه على البنت النفقة الشرعية رغم إقراره بعدم الإنفاق على
البنت.
2-ثبوت أن المدعية كانت تنفق بنية
الرجوع على المدعى عليه
وحيث أنه أقرت المدعية
أمام الدائرة مصدرة الحكم بأنها أنفقت على البنت بنية الرجوع على المدعى عليه والدليل على ذلك أنها تقدمت إلى لجنة إصلاح ذات البين وطالبت
بالنفقة الماضية وهذة واقعة مؤثر ومنتجه في الدعوى على أن المدعية كانت تنفق بنية
الرجوع على المدعى عليه ، والثابت من الحكم المعترض عليه أن المدعي لم ينكر هذه
الواقعة المؤثرة في هذه الدعوى ، ولما جاء في شرح المنهى 3/242" ولو امتنع
منها النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع منفق على زوجة أو قريب بنية رجوع
لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق
الرجوع لضاع الضعيف" وبالتالي فإن المدعية تستحق نفقة بنتها الماضية ، وصدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية رقم ( 33420807) وتاريخ
9/10/1433هـ وصادقت عليه محكمة الاستئناف رقم (34192684) وتاريخ 20/4/1434هـ ،
فالحكم قد جانبه الصواب فيما انتهى إلية من رد الدعوى بالمطالبة بنفقه البنت الماضية ، مما يستوجب نقض الحكم لمخالفته نظام المرافعات
الشرعية بالنظر في واقعة اللجوء للجنة إصلاح ذات البين للمطالبة المدعى عليه
بالنفقة الماضية.
ب- وحيث أن الثابت المدعية كانت تنفق
على البنت بنية الرجوع على المدعى عليه ، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى
(34/134) : (إذا كان الابن في حضانة أمة فأنفقت عليه بنية بذلك الرجوع على الأب
فلها أن ترجع على الأب .......) ومن ثم فإن الدائرة جانبها الصواب فيما
انتهت إليه ، فإنه كان يستوجب على الدائرة توجيه اليمين للمدعية على صحة دعواها من
حيث مطالبتها للنفقة الماضية والرجوع على
المدعى عليه وهذا ما استقر عليه القضاء بتوجيه اليمين للمدعية في مطالبتها بالنفقة
الماضية وأنها كانت تنفق بينة الرجوع (حكم رقم 3396987وتاريخ 28/8/1432هــ
والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 345811وتاريخ 7/1/1434هـ).
ومن جميع ما تقدم فإننا نطلب الآتي :-
رابعاً: الطلبات
1-نقض الحكم المعترض عليه
2-الحكم على المدعى عليه بدفع النفقة
الماضية
والله
يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،