لائحة إعتراضية في قضية حيازة مواد مخدرة


بسم الله الرحمن الرحيم
 أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ب...... سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد لائحة اعتراضية على الحكم رقم .......وتاريخه 1/11/1441هـ الصادر من المحكمة الجزائية ...... في الدعوى رقم ....... 

 أولاً : منطوق الحكم "...وبناء على ما سبق فقد حكمت على المدعى عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ..........."

 ثانياً : أسباب الحكم 

    1-محضر الاستجواب المتضمن إقراره بحيازة قطعة من الحشيش المخدر
    2- عجز عن تقديم البينة .

 ثالثاً : أسباب الأعتراض على الحكم 

   1-بطلان الحكم لمخالفته نظام الاجراءات الجزائية ولما كان الثابت من نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية أن النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق مع المتهمين وإحالة الدعوى الجزائية للمحكمة، وقد نصت المادة (13) من نظام الاجراءات الجزائية على أنه " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام ....." وحيث أن الثابت أن المدعى عليه لم يعرض على النيابة العامة ولم يتم التحقيق معه أو استجوابه من قبل عضو النيابة العامة او أي جهة تحقيق وحيث نصت المادة (101) من نظام الاجراءات الجزائية على أنه " يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه ، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال ......" وباستقراء المادتين من نظام الإجراءات الجزائية سيتبين أن النيابة العامة قد خلافة الاجراءات المتبعة في نظام الاجراءات الجزائية بسبب أنها قامت بإحالة الدعوى للمحكة قبل التحقيق مع المدعى عليه ومن ثم فإن الحكم قد جانبه الصواب فيما انتهي إليه مما يستوجب نقض هذا الحكم . 

   2- بطلان الحكم لمخالفته المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية وعدم صحة الاقرار المنسوب للمدعى عليه انتهى الحكم المعترض عليه غلى الحكم على موكلي بحيازة مواد مخدرة وأسست حكمها على ورقة موقعة من موكلي داخل مركز الشرطة دون التحقيق معه أمام النيابة أو استدعائه ، ولما كانت المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية على أنه " إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاَ أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ........" وحيث أن الثابت أن هذا الاقرار لم يكن أمام القضاء أو أي جهة تحقيق فهو ليس دليل إثبات على تعاطي موكلي المواد المخدرة ، أما بخصوص الورقة الموقعة من موكلي فهو لا يعرف عنها شيء سوى أنها إجراء روتيني حتى يتمكن من الخروج من السجن ، ولما كان من شروط صحة الاقرار كل من كان بالغ ، عاقل ، مختار ، جائز التصرف ،فلا يصح إقرار الصغير، والمجنون، والمكره، والمحجور عليه، ولا يصح الإقرار بما يحيله العقل أو العادة؛ لأنه كذب، ولا يحل الحكم بالكذب ، وأيضاً نصت المادة (109) من نظام المرافعات الشرعية على أنه " يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير مجور عليه ، ...." وهناك ملحوظه فحوها لماذا لم يتم منع موكلي من السفر خارج المملكة ولماذا لم يتم إخطاره بموعد الجلسة أو يتم إخطاره بوجود قضية لماذا تأخرت النيابة العامة برفع الدعوى كل هذه المدة ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أنه متى تطرق الشك والاحتمال على قرائن الإدانة وجب الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة إذ الشك يفسر لصالح المتهم (الحكم الابتدائي رقم 145/5/ج/11لعام 1431هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 148/ج/1لعام 1432هـ ) ، وحيث أن القاعدة الفقهية المؤكدة " أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قطعي " وما ورد " أن الشك يفسر لصالح المتهم " ( الحكم الابتدائي رقم 281/د/ج/9لعام 1431هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 88/إس/ 5لعام 1432هـ).

    3- بطلان الحكم لعدم وجود أي أدلة على حيازة المدعى عليه للمواد المخدرة وتعاطيه لها . انتهى الحكم المعترض عليه بإدانة موكلي بحيازة المواد المخدرة ، ولما كان الثابت من لائحة النيابة العامة بعدم وجود أي دليل على الحيازة مثل شهادة شهود أو أنه تم تحليل لي للتأكد من أنني أتعاطي المواد المخدرة وأن قطعة الحشيش التي تم ضبطها وتحليلها من النوع الذي يتعاطاه المدعى عليه، وقد نصت المادة (2) الفقرة1 من اللائحة التنفيذية من نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية على أنه " مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات " ومن ثم فإن النيابة العامة هي المسؤولة عن جمع أدلة الاثبات ، والنيابة العامة بإحالتها للدعوى دون التحقيق وجمع أدله الأثبات التي تؤكد روية الضباط محرر الواقعة يؤكد أن الواقعة المحررة غير صحيحة وغير منطقية ويستوجب رد دعوى النيابة العامة ونقض الحكم المعترض علية. زة المدعى عليه للمواد المخدرة وتعاطيه لها . انتهى الحكم المعترض عليه بإدانة موكلي بحيازة المواد المخدرة ، ولما كان الثابت من لائحة النيابة العامة بعدم وجود أي دليل على الحيازة مثل شهادة شهود أو أنه تم تحليل لي للتأكد من أنني أتعاطي المواد المخدرة وأن قطعة الحشيش التي تم ضبطها وتحليلها من النوع الذي يتعاطاه المدعى عليه، وقد نصت المادة (2) الفقرة1 من اللائحة التنفيذية من نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية على أنه " مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات " ومن ثم فإن النيابة العامة هي المسؤولة عن جمع أدلة الاثبات ، والنيابة العامة بإحالتها للدعوى دون التحقيق وجمع أدله الأثبات التي تؤكد روية الضباط محرر الواقعة يؤكد أن الواقعة المحررة غير صحيحة وغير منطقية ويستوجب رد دعوى النيابة العامة ونقض الحكم المعترض علية. 

 ومن جميع ما تقدم فإنني أطلب الآتي :- 

 ثالثاً : الطلبات

 1- نقض الحكم المعترض عليه.

 2-إحضار ضابط الواقعة ومواجهته بموكلي أمام فضيلتكم. 

3-الحكم ببراءة موكلي من التهمه المنسوبة له. 

                         والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

Post a Comment

أحدث أقدم