بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد لائحة اعتراضية على الحكم رقم (.........) وتاريخ 19/6/1441في القضية رقم (......) الصادر من الدائرة العمالية تأسيساً على ما تقدم من أسباب فقد حكمت الدائرة بالآتي :- أولاً : إلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعي مبلغ وقدره ..... مقابل بدل الاجازات . ثانياً : إلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعي مبلغ وقدره .........ريال مكافئة نهاية الخدمة. ثالثاً : رفض باقي المطالبات لما ذكر في الأسباب . ثانياً : أسباب الحكم 1-وبالاطلاع على كشف الحسابات المقدم وجدته يتضمن تحويلات بنكية متفاوتة بشكل شهري وهي متفاوتة تفاوتاً كبيراً ما بين الشهر والأخر مما يتعذر معه تقدير متوسط الاجر الشهري فبناء على ذلك فقد ثبت لدى الدائرة أن أجر المدعي الشهري 467ريال إضافة إلى بدل مكافئة نهاية الانتاج. 2-الامتناع عن توجبه اليمين للمدعى عليها. ثالثاً : أسباب الاعتراض على الحكم أولاً: عدم الأخذ بإقرارات المدعى عليها: حيث أقرت المدعى عليها في مذكرتها المقدمة للمحكمة بتاريخ 08/06/1441هـ بالآتي: 1. أنها ملتزمة بصرف الرواتب والبدلات المستحقة للسائق وهي (بدل سكن – بدل نقل – بدل تذاكر سفر – بدل إجازات – بدل مكافئة انتاج). 2. أن راتب العامل الحقيقي ليس مبلغ (467) ريال فقط، ولكن يضاف إليه مبالغ العمولة عن الإيرادات الشهرية. 3. توقيع المدعي على سند لأمر لصالح الشركة. حيث لم تأخذ المحكمة بتلك الإقرارات وألزمت المدعي بتقديم الدليل على صحة دعواه، في حين أن الإقرار القضائي حجة بذاته، ولا عذر لمن أقر، والإنسان مؤاخذ بإقراره على نفسه "بل الإنسان على نفسه بصيرة"، ومع إقرار المدعى عليها بصرفها لبدلات السكن والنقل وتذاكر السفر والإجازات ومكافئة الإنتاج ضمن الراتب الشهري، فإنها ملزمة بتقديم ما يثبت قيامها بذلك، وليس العكس (نقل عبء الإثبات على المدعي)، لأن الأصل أن البينة على من ادعى، والمدعى عليها أقرت بوجود تلك البدلات ضمن مفردات الراتب، وادعت أنها صرفتها للمدعي مع الراتب الشهري، وعليه فإنها ملزمة بتقديم الأوراق التي تثبت سدادها لتلك المستحقات حسب ادعائها، أو على الأقل تقديم بيان بتوزيع الراتب من حيث الأساسي والبدلات، فإن رفضت تطلب اليمين من المدعي. ثانياً: رفض طلب صرف باقي أجور شهر (7، 8) لعام 2019م، وكامل أجور شهر (9، 10) لعام 2019م: حيث قدمت المدعى عليها كشف حساب بنكي بالمبالغ المحولة للمدعي، والمدعي لا ينكر تحويل تلك المبالغ، ولكن المدعى عليها لم تحول للمدعي كامل المبالغ المستحقة بموجب كشف الإيراد الشهري لسيارته والموجود لديها، والذي امتنعت عن منح المدعي صورة منه، كما رفضت تقديم الكشف للمحكمة. فلو كانت الشركة صرفت للمدعي ورفاقه كامل مستحقاتهم لما تركوا العمل وأقاموا هذه الدعوى ضدها للمطالبة برواتبهم والحصول على الإجازة السنوية ولما كان الثابت أن عبء إثبات حصول العامل على بدل الاجازة والراتب يقع على عاتق صاحب العمل ( قرار رقم 27/2/432 بتاريخ 15/1/1432هـ والمؤيد من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية برقم 682/2/432 بتاريخ 1/7/1432هـ ). ثالثاً: رفض طلب صرف بدل تذاكر السفر: أسست المحكمة لرفضها ذلك بعدم الاتفاق على التذاكر بالعقد، وعدم تقديم المدعي ما يثبت طلبه، في حين أن المدعى عليها أقرت بصرف بدل تذاكر السفر ضمن الراتب الشهري، وعليه فإن الاتفاق على بدل التذاكر موجود بإقرار المدعى عليها أمام المحكمة وهو إقرار في مجلس قضاء وبإرادة واعية ومعتبرة من المدعى عليها، ويكون عبء إثبات ذلك عليها لأنها تنكر استحقاق المدعي لتلك التذاكر كونها دفعتها له مع الإجازة أو صرفتها له مع الراتب وهو ما لم يحدث. رابعاً: رفض طلب استرداد مستقطعات تجديد الإقامة: أسست المحكمة لذلك بأن المدعي لم يقدم ما يثبت طلبه، والأصل أن الرسوم مستحقة على صاحب العمل بموجب النظام مادة (40)، ولا يعقل أن يدعي العامل ذلك إلا إذا كانت المدعى عليها قد استقطعت المبالغ فعلاً، حيث أن العامل لن يستطيع إثبات استقطاع تلك المبالغ لأن الشركة هي التي تقوم بالسداد ثم تستقطع مبلغ (2450) ريال من مستحقاته على عدة أشهر كنسبة تحمل عليه في تجديد الإقامة، ولن يتبين ذلك إلا بتقديم المدعى عليها كشف حساب تفصيلي بالخصومات من المدعي، حيث رفضت منح المدعي هذا الكشف ، وعليه كان يجب على المحكمة مطالبة المدعى عليها بتقديم ما يثبت عدم استقطاع تلك المبالغ. خامساً: احتساب بدل الإجازة على الراتب الأساسي. حيث قضت المحكمة للمدعي بمستحقات بدل الإجازة على الراتب المذكور بالعقد (467) ريال، في حين أن المدعى عليها أقرت بوجود بدلات وعمولات شهرية دائمة، ووفق النظام فإن الراتب الفعلي هو الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات والعمولات التي اعتاد صاحب العمل صرفها للعمال بصورة دورية، أو المكافئات التي جرت العادة بمنحها بحيث أصبح العامل يعتبرها من الراتب وليس تبرعاً، وبالنظر إلى كشف الحساب المقدم من المدعى عليها نجد أن الراتب المثبت به مخالف لما هو مثبت بالعقد مما يؤكد أن الراتب المثبت بالعقد ليس هو الراتب الفعلي. ومن ناحية أخرى فإن المدعى عليها عند تفصيلها للراتب حين طلبت المحكمة منها ذلك زادت على المبلغ المذكور بالعقد حيث ذكرت أن إجمالي المبلغ هو (610) ريال وليس (467) ريال، وكشف الحساب المقدم منها ثبت به مبلغ 4000 ريال و5000 ريال، مما يدل على عدم صدق المدعى عليها فيما يخص حقيقة الراتب الشهري. وأخيراَ فإن المحكمة جزأت إقرار المدعي حيث أقر المدعي بأن راتبه 467 ريال بالإضافة إلى ما زاد عن المبلغ المتفق على توريده شهرياً (12.500) ريال، حيث أخذت بالجزء الأول (467) ريال، ولم تلتفت إلى تقدير الجزء الثاني (ما زاد عن الإيراد المتفق عليه) وحساب متوسط يضاف إلى راتب العقد يسوى على أساسه مستحقات المدعي وفقاً للمادة (2) والمادة (96) من نظام العمل. وكذلك الحال في إقرار المدعى عليها أخذت بإقرارها براتب العقد (476) ريلا، ولم تأخذ بإقرارها بالتزامها بصرف بدلات سكن ونقل وتذاكر سفر وإجازات ومكافئة انتاج والتي يستحيل أن يكون راتب العقد شاملاً لها مع قلة مقدراه. فأين هو ذلك العامل الذي يعمل بأجر (467) ريال شاملاً جميع البدلات التي أقرت بها المدعى عليها بالمملكة العربية السعودية؟؟ سادساً: احتساب مكافأة نهاية الخدمة على راتب الشهر الأخير. انتهى الحكم المعترض عليه الحكم بحساب مكافئة نهاية الخدمة على الراتب 476ريال غير شامل البدلات رغم إقرار المدعى عليها وكشف الحساب المقدم من المدعى عليها يثبت أن موكلي يحصل على بدلات ، وحيث كان من الواجب على المحكمة احتساب متوسط للأجر وفق ما نصت عليه المواد (95)، (96) من نظام العمل، حتى يمكن احتساب كافة المستحقات النظامية بموجبه ، ومكافئة نهاية الخدمة تحسب على اساس آخر أجر فعلي يتقاضاه العامل شاملاً الزيادات والبدلات (قرار رقم 292/2/432بتاريخ 14/2/1432هـ) . سابعاً: عدم الاستجابة لطلب المدعي بإبطال السند لأمر وحق استرداده: حيث قضت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم العمالية بذلك، وهذا غير صحيح حيث أن المحكمة العمالية مختصة بنظر كل ما ينشأ عن العلاقة العمالية، وبالنظر إلى السند لأمر المأخوذ على المدعي فإن سببه هو العلاقة العمالية، فلولا عمل المدعي لدى المدعى عليها لما وقع على السند لأمر مقابل استلام السيارة، وقد دفع المدعي بذلك، وهو أن سبب توقيع السند لأمر أنه ضمان للسيارة، وقد ردت المدعى عليها على ذلك بأن السند لأمر مقابل مستحقات استلمها المدعي من الزبائن مع عدم تقديمها ما يثبت ذلك، حيث أنها صرفت للمدعي رواتب بعد تاريخ السند لأمر المطلوب تنفيذه. كما زعمت بأنها صرفت له جميع مستحقاته ومع ذلك لم تستقطع مستحقاتها عن السند لأمر، فأي عقل يقبل بذلك. والمدعى عليها لم تطلب تنفيذ السند إلا بعد تاريخ رفع هذه الدعوى. ثامناً: عدم الاستجابة لطلب المدعي بالخروج النهائي وتذكرة السفر: حيث لم ترد المحكمة على هذا الطلب بالقبول أو الرفض ولم تسبب له في الحالتين. ومن المعلوم لعدالة المحكمة أن انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين يوجب الخرج النهائي للمدعي مع إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف النقل اللازمة لإعادته إلى بلده وفقاً لنص المادة (40) من نظام العمل. تاسعاً: الحكم بالقرائن: - القضاء بالقرائن ثابت بالكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وبإجماع جمهور العلماء وكذلك أحكام القضاء، وقد أخذ به النظام حيث نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـــ، على أنه " يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليُكوِّن بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم". وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى الماثلة نجد أنها اشتملت من القرائن على ما يلي: - ‹ قلة الراتب عن المعقول مع تفنيد المدعى عليها لمفرداته من أساسي وبدلات ينافي الواقع العملي والعرف السائد وما جرت به العادة خاصة مع طبيعة عمل المدعي مقارنة بمثله في الشركات الأخرى. ‹ اشتمال كشف الحساب المقدم من المدعى عليها على راتب أعلى من الراتب المتفق عليه بالعقد مع تكرار تلك الزيادة في جميع الشهور طوال مدة عمل المدعي معها قرينة على وجود اتفاق آخر على الراتب بين الطرفين بخلاف العقد، كما أنه قرينة على أنه أمر جرت به العادة بحيث أصبح العمال يعتبرون الزيادة جزءً من الراتب وليس تبرعاً من المدعى عليها. مما يوجب تصفية مستحقاته على الراتب الفعلي وليس المتفق عليه بالعقد. ‹ رفض المدعى عليها منح المدعي كشف حساب بمستحقاته، أو منحه الكشف على ورق غير رسمي ودون توقيع أو ختم، قرينة على سوء نية المدعى عليها في صرف مستحقات المدعي، كي لا يستخدم المدعي هذه الأوراق ضدها مستقبلاً للمطالبة بحقوقه. ‹ رفض المدعى عليها الاستجابة لطلب المدعي بتقديم كشف حساب بإيرادات المدعي للشركة عن الشهور التي يطالب بمستحقاته عنها، قرينة على صدق المدعي وصحة دعواه. ‹ رفض المدعى عليها تقديم كشف حساب الإيرادات الشهرية والخصومات أو ما يثبت دفعها لتجديد الإقامة، قرينة على صحة طلب المدعي استرداد استقطاعات تجديد الإقامة، كون المدعى عليها هي من تسدد الرسوم ثم تستقطعها من مستحقاته الشهرية. ‹ إقرار المدعى عليها بصرف بدلات للمدعي مع الراتب المتفق عليه بالعقد بصورة مستمرة، قرينة على اتفاقها مع المدعي على بدل تذاكر السفر وبدل السكن والانتقال واتفاقها على عمولات شهرية تضاف للراتب الأساسي وتعتبر من الراتب الفعلي عند تصفية مستحقاته. ‹ إقرار المدعى عليها بأنها كانت تصرف للمدعي بدل الإجازة وتذاكر السفر مع الراتب الشهري، قرينة على اتفاقها مع المدعي على دفع تذاكر السفر خارج العقد. ‹ إلغاء المدعى عليها بطاقة استلام الراتب للمدعي بعد إقامة الدعوى العمالية، وإيداعها راتب شهر نوفمبر (11) في اليوم التاسع من الشهر (بعد الدعوى بخمسة أيام)، قرينة على التدليس لإيهام المحكمة بأن الراتب هو 467 ريال فقط وأنها ملتزمة بدفع الرواتب في موعدها، حيث أن المدعي لم يعمل لديها بشهر نوفمبر ولم يطالب بمستحقات عنه، ولم يصرف ذلك المبلغ لإلغاء المدعى عليها بطاقة الراتب. ‹ تبليغ المدعى عليها عن المدعي وعن ستون سائق من زملائه بالتغيب عن العمل بعد إقامتهم الدعوى العمالية وبعد حضور ممثل المدعى عليها لإدارة التسوية الودية، قرينة على كيدية المدعى عليها للمدعي وزملائه ومماطلتها في صرف مستحقاتهم. خاصة وأنها ساومت المدعي وزملائه بالتنازل عن الدعوى مقابل إلغاء بلاغ التغيب. ‹ طلب المدعى عليها تنفيذ سند لأمر من عام 2013م بتاريخ لاحق لإقامة هذه الدعوى قرينة على أن السند لأمر لم يكن عن دين حقيقي ولكن لمساومة المدعي في حال إقامة دعوى عمالية لإجباره على التنازل عن الدعوى العمالية مقابل التنازل له عن السند لأمر. - نص المبدأ القضائي رقم (1850) من مجموعة المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا صفحة رقم (473) على أنه "ينبغي أن يستعان بما يظهر الحق، وإن احتاج الأمر إلى أخذ رأي أهل الخبرة تعين ذلك" ((م ق د) : (133/5)، (24/5/1411))، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن المحكمة لم تستعن بما يظهر الحق أو بأهل الخبرة في تقدير الراتب الفعلي للمدعي مقارنة بطبيعة عمله خاصة مع قلة الراتب المثبت بالعقد، والذي لا يعقل أن يوافق المدعي عليه دون وجود بدلات ثابتة، وقد نص نظام العمل في المواد (95)، (96)على كيفية احتساب الأجر أو متوسط الأجر في مثل هذه الحالات، وكان من الواجب على المحكمة تطبيق ذلك على المدعي. - ومن جميع ما تقدم فإننا نطلب الآتي :- الطلبات: 1) نقض الحكم المعترض عليه. 2) الحكم بكل طلبات موكلي الواردة بلائحة دعواه. والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

Post a Comment

أحدث أقدم