بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بجده                        سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

لائحة اعتراضية على الحكم رقم.................وتاريخ ......الصادر من المحكمة التجارية

 في القضية رقم ...............................

أولاً : منطوق الحكم

" ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام / .................................... سجل مدني رقم (.......................................) مبلغاً وقدرة (9.617.200) تسعة ملايين وستمئة وسبعة عشر الفا ومئتان ريال."

ثانياً : أسباب الحكم

1- إنكار المدعى عليه دعوى المدعى جملاً وتفصيلاً.

2-فقد تبين لها اضطراب الشهود في أصاف مؤثرة على صحة الشهادة.

3-الشهود مجهولي الحال.

4-تعاضدت الأسباب التي أضعفت قوة البينة .

5- فقد طلبت الدائرة من المدعى عليه باعتبار جانبه هو الأقوى أداء اليمين .

6-ما ورد في التقرير المحاسبي

ثالثاً : أسباب الاعتراض على الحكم

أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب الاعتراض نود أن نوضح ما يستوجب الحال توضيحه من أن فقهاء وقضاة الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ حكمه ، إما بإقرار المقضي له ، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود ، أو خطأ القرينة المعتمدة في الحكم ، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها، فإن القاضي يرجع عن قضائه (يراجع في ذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون (جـ1ص90،91).) كما أن المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية  لم تستثني حكماً بعينة من الاعتراض عليه أيا كان مستند الحكم وأدلته طالما استند دليل أو انكشاف واقعة كانت مجهولة للمعترض أو في المجمل طالما استند الاعتراض على وجه من الوجوه الذي يحددها النظام وخلال المدة المقررة نظاماً ، وبناء عليه أوضح لفضيلتكم أسباب الاعتراض على الحكم الصادر ضد موكلي  وذلك على الوجه التالي :

1- استبعاد شهادة الشهود بعله اضطراب الشهود في أوصاف مؤثرة في الدعوى فضلاً عن أن الشهود مجهولي الحال.

انتهى الدائرة مصدرة الحكم  في حكمها إلى أن ( البينة التي أحضرها المدعي وهي استبعاد شهادة الشهود بعلة اضطراب الشهود وأنهم مجولي الحال )  ولا يخفى على علم فضيلتكم أن القاضي كما يلزمه ببيان الأسباب التي يبني عليها الحكم كالإقرار والشهادة واليمين فهو بمفهوم المخالفة ملزم ببيان سبب عدم الوصول في الأدلة والبيانات المقدمة في الدعوى التي رفضها ولم يقبل الاستدلال بها في الدعوى ، وحيث أن الأدلة التي أحضرها المدعي لإثبات دعواه شهادة الشهود وقد استكملت الشهادة التي أحضرها المدعي شروطها الشرعية سواء ما تعلق بالشهود أنفسهم أو ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في ذات الشهادة ، أما فيما يتعلق بالمشهود به ( واقعة أن المدعي قام بدفع قيمة الضمان أثناء استعادة الضمان) .

فإن الشاهد الأول ............................. وشهد قائلاً :( أن ....... سلم المبلغ وأخذ الضمان ) ، وبسؤاله التاريخ ذكر أنه نهاية سنة 1429هـ وبسؤاله عن موقع التسليم ذكر أنه في دور القبضة يوجد مكتب ....... وتم التسليم بالمكتب وكان بحضور خالد ...... ... وبسؤاله عن الضمان ذكر انه ضمان بنكي من صفحة واحدة بمبلغ (16.000.000) ريال وقام بسداد مبلغ (9.200.000) ريال وكذلك استلم السندات لأمر وبسؤاله من عدد السندات لأمر ذكر بأن اعدادها كبيرة جداً تتجاوزالـ100، وبسؤاله عن طريقة السداد ذكر بأنها شيك بمبلغ (2.000.000) ريال مسحوبة على البنك الأهلي والمتبقي وقدرة (7.200.000)ريال بموجب سندات لأمر وبسؤاله عن وقت حضوره بالمكتب كان بعد العشاء ، وبسؤاله من معه أثناء حضوره للمكتب أجاب بأنني حضرت في سيارة .......................أثناء التسليم ولا أعرفه معرفة سابقة وكان ذلك أول لقاء مع خالد الشاعر ، وبسؤاله عن مكتب أبراج البيت الذي تم تسليم المبلغ فيه أجاب بأنه لا يذكر بأن المكتب في عمارة أو فيلة ولا يذكر أي دور كما أن المكتب مطل على شارع فرعي ،

أما شهادة الشاهد الثاني .................... وشهد قائلاً : ( بأن نواف جوهرجي سلم مبلغ وقدرة (9.200.000) ريال إلى إدارة إنماء المشاريع واستلم أصل الضمان البنكي ) وبسؤاله عن موقع التسليم  ذكر أنه في مدينة جدة في دور القبضة وتم التسليم في المكتب وكان بحضور...................... ، وبسؤاله عن الضمان ذكر أنه أصل الضمان البنكي لمجموعة الشركاء في شركة..................... وان الضمان من صفحة واحدة وبسؤاله عن طريقة السداد ذكر بأنها شيك مبلغ (2.000.000) ريال مسحوبة على البنك الأهلي وبسؤاله عن السندات ذكر أن ......................... استلم عدد من السندات كثيرة جداً وبسؤاله وقت حضوره للمكتب ذكر أنه شهر 12لعام 1429وكان وقت الحضور الساعة الثانية ظهرا ثم تبقينا ما يقارب سبع ساعات ثم خرجنا الساعة العاشرة وقد حضرت للمكتب مع إبراهيم ......... فقط وكان حضورنا بسيارة ...... ، وبسؤاله كيف عرف ان الذي قابلة هو .......... ذكر أن .........ي أثناء الحضور ذكر أن هذا هو .... ولم يسبق لي مقابلته وكان ذلك أو لقاء معه وبسؤاله عن موقع المكتب ومكانة بالتحديد لدى دوار القبضة وأن المكتب مطل على شارع عام وهو شارع .....وأن المكتب في الطابق الثاني في عمارة من طابقين وبسؤاله عن أوصاف .....ذكر أنه طويل ومتين وأبيض البشرة ،

وأما شهادة الشاهد الثالث ........ الجنسية وشهد قائلاً : ( أنني كنت موجود لدى إدارة لوتس ....بي أم دي سي وكان هذا المبنى خاص للتأجير والخرائط وقد قابلت ....... نحن الثلاثة ثم حضر ....... ومعه ثلاث أشخاص ضيعت أشكالهم وطلب من ....... الايجار فأجاب.... أن لدية الايجار وقام بتسليم مبلغ (2.000.000) ريال عن طريق شيك مسحوب على بنك الراجحي و(7.200.000) ريال عن طريق كمبيالات وأوراق ومن ثم أخرج .....الضمان البنكي وتم التوقيع عليه من قبله وتم تسليمه إلى.......) وبسؤاله ذكر أنه في مبنى اللوتس على شارع ..... ، وبسؤاله عن البني ذكر أن المبنى يتكون من3أو4أو5طوابق وان المكتب في الطابق الأرضي وغير مطل على الشارع العام الذي هو شارع ... .... وذكر أنه يعمل في ذلك الوقت في ....وأنه يحضر زبائن....... أو عيادة لتأجير المحلات ، وبسؤاله عن الوقت ذكر أنه قبل عشر سنوات وكان تقريباً الحضور عصراً وكان ذلك في عام 2009م ، وبسؤاله عن مدة الاجتماع ذكر انه ما يقارب نصف ساعة ، وبسؤاله عن أوصاف ... ذكر بأنه طويل ونحيف ".

وحيث أن من شاهدة الشهود أن المدعي قام بدفع وقدرة (9.200.000) ريال إلى إدارة إنماء المشاريع واستلم أصل الضمان البنكي )  مما يثبت صحة دعوى المدعي على مطالبة المدعى عليه بتسديد حصته من الضمان البنكي.

ولما كان الثابت أن الشهود عالمون بالمشهود به والأصل عند الفقهاء في أن الشهادة لا تكون إلا أخباراً عن مشاهدة وحضوراً ومعاينة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع " وحيث أن الحكم المعترض عليه استبعد شهادة الشهود وعلل سبب استبعادها كدليل على عدم صحة دعوى المدعي فيما يطالب به المدعي عليه من تسديد حصته من الضمان البنكي بعله اضطراب الشهود في أوصاف مؤثرة في الدعوى فضلاً عن أن الشهود مجهولي الحال ، ولما كانت شروط الشهادة هي الإسلام والحرية والعدالة والنطق والبصر والضبط  ، وهذه الشروط تنطبق على الشهود الثلاثة التي أحضراها المدعي لإثبات صحة دعواه ، فكان الواجب على الدائرة القضاء بموجبها بعد توافر شروطها ولما كان ذلك فإن استبعاد شهادة الشهود على أن المدعى قام بدفع الضمان البنكي  مخالف من الناحية الشرعية لمخالفته قوله صلى الله عليه وسلم " شاهداك أو يمينه " وكذلك مخالفه لأحكام الفصل الخامس من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والذي أعتبر الشهادة أحد أدلة الإثبات في الدعوى مما يثبت أن الحكم جانبه الصواب فيما انتهى إلية مما يستوجب نقض هذا الحكم.

2- عدم صحة توجيه اليمين للمدعى عليها ومخالفة الحكم لما استقر عليه جمهور الفقهاء من أن اليمين تشرع من جهة اقوى المتداعيين

جاء في إعلام الموقعين من رب العالمين " والذي جاءت به الشريعة أن اليمن تشرع من جهة أقوى المتداعين ، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمن من جهته ، وهذا هو مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم والجمهور يقولون : قد ثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين ، وحيث أن الحكم المعترض عليه قد ثبت أن المدعي  أحضر ثلاثة شهود  كدليل إثبات على صحة دعواه وأن المدعي عليه هو شريك المدعي في شركة روائع ومقدار حصته 50% ولم تسديد حصته من الضمان البنكي ، وحيث أن عقد الشركة  له حجية قائمة على مسؤولية المدعى عليه في الشركة وأنه ملزم بتسديد ديونها أو أي مستحقات مالية على الشركة وهو مسؤول مسؤولية في مواجهة الغير عن مسؤولية الشركة بصفته شريك ، ولما كان الثابت أن المدعى أحضر ثلاثة شهود لإثبات دعواه وهذه بينة قوية على صحة دعوى المدعى ودليل إثبات معتبر شرعاً ونظاماً ،  فإنه كان يتوجب على الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليه  الحكم وفقاً لهذه البينات لعدم جواز توجيه اليمين للمدعى عليه  مع توافر الأدلة والبينات  لدى المدعي ، وإن كان للدائرة مصدرة الحكم  ترى ضرورة توجيه اليمين فإن الحال يقتضي توجيه اليمين للمدعي وليس للمدعى عليه لأن جانب المدعي أقوى حيث ترجح شهادة الشهود ، وحيث الحال على ما تقدم فإن الحكم قد جانبه الصواب عندما انتهى إلى توجيه  اليمين للمدعى عليه في ظل توافر الأدلة والبينات الصحيحة على صحة دعوى المدعي على أنه قام بتسديد الضمان البنكي ، وأن المدعى عليه لم يقم بتسديد حصته من الضمان البنكي  للمدعي الامر الذي يتعين معه نقض الحكم.

3- الحكم بما لا يطلب به المدعى عليه وخالفة الحكم المعترض عليه المادة (82) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .

انتهى الحكم المعترض عليه للحكم للمدعى عليه بمبلغ قدرة (9.617.200) ، وحيث أن المدعى عليه لم يطالب موكلي بمبالغ مالية ، وحيث أن المدعى لجأ للقضاء لمطالبة المدعى عليه بتسديد حصته من الضمان البنكي وبعرض الدعوى على المدعى ليه دفع برفض الدعوى وإلزام المدعى بتسليم أصل الضمان ولم يطالب المدعى عليه بأي مطالبات للحكم له بأي مبالغ مالية، وإذا كان يطالب المدعى عليه الحكم له  بأي طلب فعلية بتقديم طلب عارض للدائرة التي تنظر الدعوى في مواجهة المدعي ، وقد نصت المادة (82) على أنه " تقدم الطلبات العارضة من المدعى او المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، أو بطلب شفاهية في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال المرافعة " ولما كان الثابت من الحكم المعترض عليه أن المدعى عليه لم يقد طلب عارض بصحيفة دعوى أو بطلب شفاهية للدائرة مصدرة الحكم للحكم له بأي مبالغ مالية، وإنما طلب برد دعوى المدعى وهذا مثبت بمحضر الجلسة وأيضاً في الصفحة رقم 1من الحكم المعترض عليه ، مما يثبت أن الدائرة مصدرة الحكم حكمت بما لا يطالب به المدعى عليه وخالفت نص المادة (82) من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية مما يستوجب إلغاء هذا الحكم.

4-تناقض الحكم وتعارضه في تقييم الأدلة وتقدير صحتها.

أ-من التناقض الظاهر في منطوق الحكم أن الدائرة مصدرة الحكم ذهبت إلى توجيه اليمين للمدعي عليه رغم أن المدعى أحضر شهود إثبات على صحة دعواه ، في حين أن المدعى عليه لم يقدم أي دليل أو مستند ينفي دعوى المدعي، حيث أن ما جاءت  به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين  ، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته ، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.

ب- ورد في الحكم المعترض عليه أن المدعى والمدعى عليه شركاء في شركة روائع المزادات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وحصة كل شريك 50% وهذا لم يعترض عليه المدعى عليه بل أقر به ، ولما كان الشركاء ملتزمين  فيما بينهم بالتزامات الشركة بمقدار حصة كل شريك ، وحيث الثابت أن الشركة تعاقدت مع شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية المحدودة وإنه تم إصدار ضماناً بنكية لشركة إدارة وإنماء المشاريع فإن الشركاء ملتزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمة الضمان  بمقدار حصه كل شريك ، مما يثبت أن الحكم خالف حكم قاعدتين شرعيتين وهما ( الأصل بقاء ما كان ) ( من ساعدة الظاهر فالقول قولة ).

5- تجاوز الخبير حدود مهمته وخوضه في مسائل من صميم الدائرة مصدرة الحكم ومخالفة الحكم للقاعدة القضائية من أن: ( القاضي هو الخبير الأول)

أ- انتهى الحكم المعترض عليه لرفع لواء التأييد للتقرير المحاسبي المقدم من الخبير وأسست الدائرة حكمها عليه والزمت المدعى بدفع مبلغ قدرة 9.797.200ريال دون وجود أي أدلة أو قرائن تدعم هذا التقرير ، دو النظر إلى الأدلة التي تقدم بها المدعي وطلبه تعيين خبير أخر للتأكد من صحة التقرير المقدم من الخبير ، وقد نصت المادة (138)  من نظام المرافعات الشرعية على أنه "رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به "  ، ولما كان الثابت أن الدائرة أحاله اعتراض المدعي على التقرير المحاسبي إلى الخبير ، فأفاد الخبير فيما يتعلق باسترداد الضمان من المدعي والمدعى عليه فيه مبلغ وقدرة 9.200.000ريال فإن هذا المبلغ لا يوجد ما يؤيد صرفة من حساب المدعي ولا يوجد ما يؤيد استلامة من قبل المدعو/ خالد الشاعر دون النظر إلى شهادة الشهود وهذه تعتبر مخالفه حيث شهادة الشهود تعتبر أحد أدلة الاثبات على أن المدعي قام بتسديد مبلغ الضمان ، فكان على الخبير الاخذ بشهادة الشهود .

ب – إن الخبير تجاوز في حدود مهتمة بدلا أن يعطي الرأي في المسائل المعروضة عليه أصبح يخوض في مسائل من صميم الدائرة منها أن المدعي لم يقدم أي مستندات وأن الشركة روائع المزادات حسب العقد لا تملك فسخ العقد ، إن الدائرة هي التي تقرر إذا كانت الشركة تمتلك فسخ العقد أم لا فهذه مسائل من أعمال الدائرة التي تنظر الدعوى وليس من أعمال الخبير ، فكان على الدائرة مصدرة الحكم أن تتحقق من عدم تجاوز الخبير حدود مهمته وخوضه في مسائل هي من صميم اختصاص الدائرة ، وكان الواجب على الدائرة  التصدي للخبير وهذا لم يحدث وأخذت الدائرة رأي الخبير وحكمت بموجبه على علاته فهذا يبين أنه لم يكن للدائرة دور سوى الحكم برأي غيرها والتوقيع على ما قرره سواها ، وهذه إشكالية حقيقية تتعارض مع القاعدة القضائية من أن : ( القاضي هو الخبير الأول ).

6-عدم صحة الاستناد على التقرير المحاسبي كدليل إثبات

أولاً :انتهت الدائرة مصدرة الحكم إلى الحكم للمدعى عليه مبلغ قدرة 9.617.200ريال وأسست حكمها على تقرير الخبير فقط دون النظر إلى أن الخبير لم  يسمع شهادة الشهود ولم يتم تدوين شهادة الشهود في التقرير المحاسبي كونها أحد طرق الاثبات في نظام المرافعات الشرعية ، مما يثبت أن التقرير النهائي للخبير لا يمكن الاستناد إليه في الحكم كونه ناقص وغير متكمل.

ثانياً : التناقض  في تقرير الخبير

التناقض الأول : حيث أنه ذكر  بعدم صحة سجلات الشركة والحسابات الجارية للشركة ومع ذلك اعتمد المبالغ التي وردت في حساب المدعى علية ولم يعتمد المبالغ الواردة في حساب المدعي بدون أن يوضح أسبابه في الأخذ بالحساب الجاري للمدعي عليه وعدم الاخذ بالحساب الجاري للمدعي مع أن جميع الحسابات واردة من سجلات الشركة ( مرفق رقم 1).

التناقض الثاني : ورد في تقرير الخبير أنه لا توجد مستندات على تسجيل رأس مال المدعى عليه في الشركة ومع ذلك اعتمد تسجيل رأس مال المدعى عليه من مستندات الشركة (مرفق رقم2).

 

ثالثاً : ورد في التقرير المحاسبي أن المدعى عليه قام بتسليم المدعى من حسابة الجري مبلغ وقدر 1.500.000ريال كمقابل اعمل الديكورات والايجار ودليل أن المبالغ التي قام بتسليمها المدعى عليها تم صرافها على الشركة ، والمدعى عليه لم يعترض على ذلك مما يثبت أن المدعى كان يقوم بالصرف على تجهيز الشركة (مرفق رقم 3).

رابعاً : وجود خطأ في التقرير المحاسبي حيث أنه ورد في البند الأول من الحساب مكتوب سحب نقدي من البنك المدعى عليه بمبلغ 500.000الف ريال مخصومة من حسابة في خانة القوائم المالية رغم أن الخبير ذكر في ملاحظاته أنه لا توجد أي مستندات او كشف حساب مؤيد لعملية السحب (مرفق رقم 4).

خامساً : ما ورد في تقرير الخبير المحاسبي مخالف لنظام الشركات حيث أن الشركاء في نظام الشركات متضامين في مصروفات الشركة من رواتب موظفين وايجارات واتعاب محاسب قانوني ولما كان التقرير المحاسب لم يحتسب مصروفات الشركة في التقرير المحاسبي المقدم من الخبير فإن التقرير جانبه الصواب فيما انتهى إليه من إبعاد مصروفات الشركة من التقرير المحاسبي.

7- وجود علاقات سابقة بين المدعي عليه وخالد عبدالعزيز الشاعر

المدعى عليه أقر انه أنه فتح ضمان بنكي لدى شركة الراجحي لصالح المدعو / خالد عبدالعزيز الشاعر وهذا إقرار من بذلك بمعرفته لخالد الشاعر والاقرار حجة قاصرة على المقر وقد نصت المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية على أنه " إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه –حجة قاصرة عليه – ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى " ومن ثم فإن المدعى عليه كان يعرف المدعو / خالد عبدالعزيز الشاعر وأن هناك معاملات سابقه بينهم تثبت أن المدعي قام بدفع مبلغ الضمان للمدعو/ خالد الشاعر ، وان المدعى عليه قام بالتوقيع على اتفاقية المطاعم الخاصة بأعمال الشركة مع المدعو خالد الشاعر وتحرير شيكاً له بمبلغ مليون ريال حسب الاتفاقية فإن الدائر لم تناقش هذه الوقائع المؤثرة في الدعوى ولم تطلب من المدعى عليه الرد (مرفق رقم ) ومن ثم فإن الدائرة جانبها في الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يستوجب نقض هذا الحكم.

8- ولما كان الثابت من أن المدعي طلب من الدائرة مصدرة الحكم بتعيين خبير أخر على حسابه الشخصي إلا أن الدائرة مصدرة الحكم لم تلتفت لهذا الطلب مما يعتبر إخلال بحق الدفاع (مرفق رقم 5 صورة الخطاب )، ولما كان هذا الطلب هو طلب جوهري لإظهار الحقيقة وللتأكد من صحة التقرير المقدم من الخبير المعين من قبل الدائرة ولما كان النظام أجاز للمحكمة أن تعيين خبير أخر كما نصت المادة (173) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ، مما يثبت أن الدائرة مصدرة الحكم جانبها الصواب فيما انتهت غليه مما يستوجب نقض هذا الحكم .

ومن جميع ما ذكر نطلب الآتي :-

رابعاً : الطلبات

1-              نقض الحكم المعترض عليه .

2-              الحكم بإلزام المدعى عليه بتسديد حصته من الضمان البنكي.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،

مقدم الاستئناف

المدعي /


Post a Comment

أحدث أقدم