بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التعزيرية ..... بالمحكمة الجزائية            سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد
مذكرة دفاع مقدمة من المتهم............ في القضية رقم ...........
 لعام 1440بالمحكمة الجزائية ..........
أولاً : الوقائع
نحيل بشأن الوقائع للائحة النيابة العامة منعاً للتكرار.
ثانياً : التهمة وأدلة الاتهام
1-التهمة
انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه ..........بالعمل لحسابة الخاص بتمكين من كل من كفيل........."
2-أدلة الاتهام
أ-وجود تعاملات بنكية بين المواطن ...... (..................) والوافد .........
ب-أرفاق مبلغ لإيصال استلام نقدية بمبالغ كبيرة كتب في متنها مناولة للوافد ..... .
ج- ما ورد بتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي بأن ....... هو من يقوم بغدارة المحطة .
د- عدم وجود عنصري التبعية والاشراف
ثالثا :- الرد على لائحة النيابة العامة .
قبل بيان أوجه الدفاع والرد على لائحة النيابة العامة نود أولاً الإشارة إلى أنني قمت بتأجير المحطة بعقد إيجار مؤرخ بتاريخ .......... هـ للمواطن/ ...........ر وهو الذي يدير ويشرف على المحطة والمؤسسة بصفته مستأجر المحطة بعقد إيجار  ، والوافد يعمل على كفالة المؤسسة بعقد عمل مندوب مبيعات براتب شهري 3850ريال و هناك مسيرات رواتب للوافد........ وأنه يستلم كل شهر راتبه شهر مع العمولة، وليس هناك أي تقرير صادرة من مؤسسة النقد تثبت أن الوافد قام بتحويل أي مبالغ على حسابي الشخص وعدم صحة إيصالات الاستلام مما يثبت عدم صحة دعوى النيابة العامة لعدم وجود صفة في الدعوى وعدم وجود أي دليل على جريمة التستر التجاري وفيما يلي الرد على لائحة النيابة العامة.
1-الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة لي في هذه الدعوى
ولما كان الثابت أنه مشروط رفع الدعوى وجود صفة للمدعى عليه في الدعوى وأن الدعوى لا تقبل إذا كان المدعى عليه ليس له شأن بالنزاع ، ولما كان الثابت أيضاً أنني قمت بتأجير المحطة بعقد إيجار مؤرخ بتاريخ .............هـ للسيد/ .................. (مرفق رقم 1) وكان قيمة عقد ايجار محطة  البنزين في السنة مبلغ وقدرة(..........ريال) يتم دفعها على دفعات ، وحيث نص البند خامساً على أنه في حالة وجود أي مخالفات قانونية يتحملها الطرف الثاني (المستأجر ) أمام السلطات الحكومية المختصة ولا يعتبر الطرف الأول (المؤجر ) مسؤول عنها ، مما يثبت أن المحطة كانت تحت إدارة المستأجر وهو المسؤول عن المحطة بالكامل ومن ثم فإنني ليس لدي علاقة بإدارة وتشغيل المحطة وهذا يثبت عدم وجود صفة لي في هذا الدعوى ، وقد نصت المادة (76)من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أنه " 1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوىلانعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتحكم به من تلقاء نفسها ." وباستقراء هذه المادة هذه المادة فإنني أدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في هذه الدعوى.
2- ثبوت أن الوافد/ ....... يتقاضى راتب شهرياً مقداره 3850شهرياً
ولما كان الثابت أن العامل يعمل تحت كفالة المؤسسة بعقد عمل مندوب مبيعات ويتقاضى راتب شهريا بمبلغ قدروة3850 ريال بالإضافة إلا العمولات (مرفق رقم 2) ويتم دفع الراتب شهرياً (مرفق رقم 3 مسيرات الرواتب ) وهذا دليل ان العامل لم يكن يمارس أي نشاط تجاري لحسابه الخاص وأن هذه الدعوى ليس لها أي أساس من الصحة .
3-عدم صحة إيصالات الاستلام مبالغ مالية التي كتب في  متنها مناولة للوافد.......
انتهت النيابة العامة على توجيه الاتهام لموكلتي بتهمة التستر التجاري واستندت على إيصالات استلام مبالغ مالية كتب في متنها مناولة للوافد ...... ، نريد أن نوضح لفضيلتكم أنه هذه الايصالات غير صحيحة جمله وتفصيلاً وموكلتي لا تعلم عنها  شيء و بالاطلاع على هذه الإيصالات يتبين لفضيلتكم أنها صادر من مؤسسة ....... وليست صادر من مؤسسة موكلتي ، وهي إيصالات إستلام مبالغ مالية وهذه المؤسسة تعمل في نقليات البنزين وتقوم بتوزيع البنزين على المحطات ولكن هناك ملحوظة مهمة جداً تثبت عدم صحة هذه الايصالات فحواها أن هذا الايصالات صادرة من مؤسسة تقوم بتوزيع البنزين على المحطات مقابل المال ، وحيث أن الايصالات ذكر فيها (استلمت أنا/ محطة ........مبلغ مالي)
 فهل من المعقول أن يتم توريد البنزين للمحطة ........... وأيضا يتم استلام مبالغ مالية في نفس الوقت لذلك نطلب من النيابة العامة الرد على هذه الملاحظة ونطلب أيضاً حضور صاحب مؤسسة ..........
4-انتفاء أركان جريمة التستر التجاري
لا يخفى على دائرتكم الموقرة أن يشترط لقيام التستر التجاري للمتهم توافر ركنها المادي وهذا الركن يشترط لتحققه ما يلي :
أ‌-                 أن يقوم المتستر عليه بالتصرف في المؤسسة تصرف المالك في ملكه.
ب‌-            أن تنعدم معرفة صاحب المؤسسة بكافة التفاصيل الخاصة بإدارة المؤسسة.
ت‌-            عدم تناسق أقوال المتهمين وتعارضها.
ث‌-            عدم وجود حسابات بنكية غير منتظمة .
وبإسقاط ما تقدم على واقعة الدعوى يتبين لدائرتكم الموقرة ما يلي :
1-      لم يثبت قيام المتهم الوافد(مكفولي) التصرف في المؤسسة تصرف المالك في ملكة  ولم يثبت وجود أي توقيعات أو إشراف وإدارة على المحطة من قبل العامل ، حيث أن المحطة البنزين كانت تحت إدارة وإشراف المتهم......وليس المتهم الوافد أي علاقة بالمؤسسة كان يعمل لدي مندوب مبيعات فقط.
2-      لم يثبت وجود حوالات بنكية وحسابات غير منتظمة  أو وجود حسابات ليست باسم المؤسسة ولا حوالات بيني وبين الوافد تثبت إشرافه وإدارته للمحطة أو وجود حركة مالية غير مبررة نظاماً ( حكم رقم 375/د/ج/8لعام 1431 المدقق بالحكم رقم 4669/ق لعام 1431هـ ) ومعنى ذلك أنه لكي تثبت جريمة التستر يجب أن يكون هناك حركة مالية مضطربة في حساب المؤسسة البنكي أو أنه يوجد لها حساب بنكي لم يستخدم ولما كانت لائحة النيابة العامة ومحاضر البحث الجنائي لم يخاطبوا مؤسسة النقد للاستعلام عن حسابات المؤسسة لدى مصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الرياض لكي يثبت وجود شبه تستر تجاري ومعرفة حركة المالية وكافة الإيرادات مما يثبت عدم وجود ثمة دليل وانتفاء الركن المادي لجريمة التستر التجاري .
3-      ثبوت عدم وجود أي تناقض بين أقوال المتهمين وتناسق أقوالهم وتقابلت فيما يتعلق بطريقة إدارة المحطة وأنها مؤجرة للمواطن ...... وأنه هو من يقوم بإدارتها والاشراف عليها بصفته المستأجر ودفع أجور وراتب العمال.
5-عدم وجود أي بينه أو دليل على جريمة التستر التجاري
ولما كان الثابت أن الاحكام الجزائية لا بد أن تكون مبنية على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، وحيث أن لائحة الاتهام سندها هو البلاغ المقدم من المواطن / .......... المتضمن وجود اشتباه وخطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي المتضمن أن الوافد .......... هو من يقوم بإدارة المحطة والمسؤول عنها وذلك بسبب تواجده بصفة مستمرة بمكتب داخل المحطة ولم يذكر وجود أي دليل أو بينة على جريمة التستر ، وتواجد المتهم........ في المحطة ليس دليل على وجود تستر تجاري وأنه هو من يقوم بإدارة المحطة والإشراف عليها ، فإنه يجب توجيه الاتهام بعد استقراء الأدلة والوقائع ويجب أن يتفق مع هذه المقتضيات وذلك لأنه لا يمكن الارتكاز على مثل هذه التحريات المنقوصة وإلى أقوال المواطن / ....... كدليل أتهام بجريمة التستر التجاري.
6-عدم صحة الاستناد على المادة (4) من نظام التستر التجاري وذلك لعدم وجود أي دليل أو بينة على مخالفة نظام التستر التجاري لما كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أنه متى تطرق الشك والاحتمال على قرائن الإدانة وجب الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة إذ الشك يفسر لصالح المتهم (الحكم الابتدائي رقم 145/5/ج/11لعام 1431هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 148/ج/1لعام 1432هـ ) ، وحيث أن القاعدة الفقهية المؤكدة " أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قطعي " وما ورد " أن الشك يفسر لصالح المتهم " ( الحكم الابتدائي رقم 281/د/ج/9لعام 1431هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 88/إس/ 5لعام 1432هـ)
ومن جميع ما تقدم فإننا نطلب الآتي :-
رابعاً :- الطلبات.
1- نطلب حضور صاحب مؤسسة ........ لأداء الشهادة على عدم صحة ايصالات الاستلام.
 2- رد دعوى النيابة العامة لعدم وجود صفة في الدعوى .
3-الحكم ببراءتي من التهمة  المنسوب إلي .
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،
                                                     
              
مذكرة دفاع المتهم الثاني



أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التعزيرية .... بالمحكمة الجزائية             سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد
مذكرة دفاع مقدمة من المتهم /...............
في القضية رقم .......... لعام 1440هـ بالمحكمة الجزائية ......
أولاً : الوقائع
نحيل بشأن الوقائع للائحة النيابة العامة منعاً للتكرار.
ثانياً : التهمة وأدلة الاتهام
1-التهمة
انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه .......  بالعمل لحسابة الخاص بتمكين من كل من كفيل......"
2-أدلة الاتهام
أ-عدم توافر عنصري التبعية والاشراف من قبل المواطن .......
ب- تضارب أقوال المواطن ...... مع المواطن ......... في تسليم رواتب عمال المحطة 
ج- ما ورد بتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي بأن ........ هو من يقوم بإدارة المحطة ويقوم بجمع الإيرادات من المحطة وتسليم الرواتب .
ثالثا :- الرد على لائحة النيابة العامة .
1-توافر عنصري التبعية والاشراف على المحطة
وحيث أنني قمت باستئجار المحطة وقمت بالتوقيع على عقد إيجار  للمحطة بتاريخ ...... هـ من المواطن /........ وكان قيمة عقد ايجار محطة  البنزين في السنة مبلغ وقدرة(...........ريال) يتم دفعها على دفعات (مرفق رقم 1) ، وقمت باستلام المحطة بالعمالة الموجود فيها ولم يكن ضمن العمالة الوافدالمتهم..... ، وقمت بإدارة المحطة والاشراف عليها واستلام الإيرادات من العمال وتسليمهم رواتبهم نقداً ، وأما ما جاء في لائحة النيابة العامة من أن الوافد ....... هو من يدير المحطة فهذا غير صحيح وليس هناك أي دليل أو بينه أو اثبات على ذلك فأنا الذي وقعت على عقد الايجار وأنا المستفيد من المحطة فكيف أقوم بتوقيع عقد إيجار وشخص آخر ليس على كفالتي هو من يدير المحطة المستأجرة مما يثبت عدم معقولية تصور الواقعة الوارد في لائحة النيابة العامة ويثبت أنني المسؤول عن الإدارة والاشراف على المحطة ولمسؤول عن تسليم العمال رواتبهم.
2- ليس هناك دليل على أن الوافد هو من يدير المحطة
انتهت لائحة النيابة العامة على أن الوافد ...... هو من كان يدير المحطة ولكن بدون تقديم أي دليل أو بينة على أن الوافد هو من يدير المحطة غير انها استندت فقط على أقوال الموطن ....... التي تعتبر هي مجرد أقوال ليس فيها أي دليل أو بينة على جود مخالفة لنظام التستر التجاري ،مما يعد ما ورد في لائحة النيابة غير متسق تماماً مع أحكام المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة الازمة للتحقيق لتوجيه الاتهام .." فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة التستر التجاري غير متوفر في لائحة النيابة العامة  أو في محاضر جهات القبض والتفتيش ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومات تحتمل الخطأ أو الصواب إعمالاً لقاعدة " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى النيابة العامة.
3-ثبوت أن الوافد...... ليس على كفالة المحطة وليس تابع لي.
ولما كان الثابت أن الوافد...... على كفالة المواطنة /........ ويعمل تحت كفالتها ، مما ثبت أنه لم يكن له علاقة بإدارة المحطة والاشراف عليها حيث أنني كنت مقيم بصفة مستمرة ومتواجد داخل المحطة  ولا يوجد له أي توقيع على أي ورقة أو مستند يخص المحطة ولا يوجد وأنا الذي كنت أقوم بتحويل إيجار المحطة للمواطن / ....... مما يثبت إشرافي وإدارتي للمحطة والوافد لم يكن يعرف شيء عن المحطة،  ولا يمكن أن تكون هناك مسؤولية لي عن وافد ليس تابع لي ولا تربطني به أي علاقة ، مما يثبت عدم صحة دعوى النيابة العامة.
4- عدم توافر أركان جريمة التستر التجاري
لا يخفى على دائرتكم الموقرة أن يشترط لقيام التستر التجاري للمتهم توافر ركنها المادي والمعنوي ومن حيث الركن المادي وهذا الركن يشترط لتحققه ما يلي :
أ‌-                 أن يقوم المتستر عليه على كفالة المؤسسة
ب‌-             بالتصرف في المؤسسة تصرف المالك في ملكه.
ت‌-            أن تنعدم معرفة صاحب المؤسسة بكافة التفاصيل الخاصة بإدارة المؤسسة.
ث‌-            عدم وجود حسابات بنكية منتظمة .
وبإسقاط ما تقدم على واقعة الدعوى يتبين لدائرتكم الموقرة ما يلي :
1-              لم يثبت ان الوافد كان على كفالة المحطة مما يثبت عدم وجود أي علاقة بين الوافد والمحطة موضوع الدعوى.
2-      لم يثبت قيام المتهم الوافد التصرف في المؤسسة تصرف المالك في ملكة  ولم يثبت وجود أي توقيعات أو إشراف وإدارة على المحطة ، حيث أن المحطة البنزين كانت تحت إدارتي وإشرافي وليس المتهم الوافد أي علاقة بالمحطة .
3-      لم يثبت وجود حوالات بنكية وحسابات غير منتظمة  أو وجود حسابات ليست باسم الوافد ولا حوالات بيني وبين الوافد تثبت إشرافه وإدارته للمحطة أو وجود حركة مالية غير مبررة نظاماً.
5-تناسق أقوالي وتطابقها مع باقي المتهمين
ثبوت عدم وجود أي تناقض بين أقوالي مع باقي  المتهمين وتناسق أقوالهم وتقابلت فيما يتعلق  بطريقة إدارة المحطة وأنها مؤجرة لي أنا ، وبالتالي أقوم بإدارتها والاشراف عليها بصفتي المستأجر ودفع إجار المحطة وتسليم أجور وراتب العمال الذين يعملون في المحطة.
ومن جميع ما تقدم فإنني أطلب الآتي :-
رابعاً : الطلبات
1-رد دعوى النيابة العامة .
2- الحكم ببراءتي من التهمة المنسوبة لي .
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،،،،

مذكرة الدفاع للمتهم الثالث

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التعزيرية ..... بالمحكمة الجزائية             سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد
مذكرة دفاع مقدمة من الوافد /.. ............
في القضية رقم .......... لعام 1440هـ بالمحكمة الجزائية ........
أولاً : الوقائع
نحيل بشأن الوقائع للائحة النيابة العامة منعاً للتكرار.
ثانياً : التهمة وأدلة الاتهام
1-التهمة
انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه ............ بالعمل لحسابة الخاص بتمكين من كل من كفيل..........."
2-أدلة الاتهام
أ-وجود تعاملات بنكية بين المواطن ......... (وكيل شرعي..........) والوافد .........
ب-أرفاق مبلغ لإيصال استلام نقدية بمبالغ كبيرة كتب في متنها مناولة للوافد........ .
ج- ما ورد بتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي بأن ........هو من يقوم بإدارة المحطة .
ثالثا :- الرد على لائحة النيابة العامة .
1-ثبوت أنني اعمل بعقد عمل وأتقاضى راتب شهرياً مقداره 3850شهرياً
ولما كان الثابت أنني اعمل لدى كفيلي بعقد عمل بمهنة مندوب مبيعات وأتقاضى راتب شهر 38502ريال بالإضافة للمعمولات ( مرفق رقم 1صورة عقد العمل) وكفيلتي كانت تقوم بدفع رواتبي عن طريق وكيلها  الشرعي وزوجها المواطن / عبدالرحمن الشهري وهو كان يقوم بسليمي الراتب ويجعلني أقوم بالتوقيع وبعض الشهور كان يقوم بتحويلة لي على البنك (مرفق رقم 2 مسيرات الرواتب ) وهذا دليل أنني كنت أعمل مندوب مبيعات لدى كفيلتي ولم أقم بعمل أو ممارسة أي نشاط تجاري مما يثبت عدم صحة الدعوى.
2-عدم صحة الاستناد على حوالة بنكية بمبلغ 1000الاف ريال كدليل إدانة على جريمة التستر التجاري
-أأقورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير" أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبي الله يوسف عليه السلام حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى أثر يدل على تمزيق قد حدث جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقي للأمور.
انتهت النيابة العامة بتوجيه الاتهام لي بجريمة التستر التجاري استنادا على حوالة بيني وبين  الكيل الشرعي ...........  على عدة مرات مقدارها 1000 الاف ريال كدليل إدانة على جريمة التستر ، ليس من المنطق أن يتم اتهامي بجريمة التستر التجاري استناداً على تحويل مبلغ لا يتجاوز10000الاف ريال  خلال 6أشهر على حساب المواطن ............مع العلم أن هذا المبلغ كان ثمن نقليات بنزين استلمتها وقمت بتحويلها لحساب المواطن ........... بصفته وكيل عن المؤسسة ، لما كان الثابت أنني أعمل مندوب مبيعات وعلى كفالة زوجة المواطن عبدالرحمن وقمت باستلام ايجار نقليات البنزين وقمت بتحويلها على حسابه ، لذلك أطلب من فضيلتكم مخاطبة مؤسسة النقد للتأكد من الحوالة البنكية المحولة من حسابي لحساب المواطن ......... للتأكد من أن المبلغ المحول تقريباً لا يتجاوز 10.000الاف ريال وهذا دليل ان المبلغ صغير جدا ولا يمكن أن يكون دليل على وجود شبهة تستر تجاري، وصدرة عدة أحكام تفيد أن إشراف العامل العمل ليس دليل على جريمة التستر حيث قرر أنه "...حيث أن إشراف العاملين على المؤسسة ليس دليل على التستر التجاري وحيث أن القضايا الجزائية لا بد أن تكون مبنية على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ..." ( حكم رقم 427/د/ج/8 لعام 1431) والمدقق برقم (5625/ق لعام 1431هـ) وحكم آخر " ....الإدارة أمر طبيعي يحدث في جميع المحلات والمؤسسات ولا يشترط أن يقوم صاحب الشأن بتوليها والإشراف عليها مطلقاً ولا سيما كثرة الاعمال ، على اعتبار أن عدم الاشراف المباشر الدائم ليس تستراً يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه ..." ( حكم رقم 335/د/ج/9لعام 1431والمدقق برقم 129/ق لعام 1432هـ ) .
3-عدم صحة إيصالات الاستلام مبالغ مالية التي كتب في  متنها مناولة .......
انتهت النيابة العامة على توجيه الاتهام لي بتهمة التستر التجاري واستندت على إيصالات استلام مبالغ مالية كتب في متنها مناولة لي ، نريد أن نوضح لفضيلتكم أنه هذه الايصالات غير صحيحة جمله وتفصيلاً وأنني لا أعلم عنها  شيء و بالاطلاع على هذه الإيصالات يتبين لفضيلتكم أنها صادر من مؤسسة ............ وليست صادر من مؤسسة التي أعمل لديها وعلى كفالتها ، وهي إيصالات إستلام مبالغ مالية وهذه المؤسسة تعمل في نقليات البنزين وتقوم بتوزيع البنزين على المحطات ولكن هناك ملحوظة مهمة جداً تثبت عدم صحة هذه الايصالات فحواها أن هذا الايصالات صادرة من مؤسسة تقوم بتوزيع البنزين على المحطات مقابل المال ، وحيث أن الايصالات ذكر فيها (استلمت أنا/ محطة الرضا مبلغ مالي)
 فهل من المعقول أن تيتم توريد البنزين للمحطة الرضا وأيضا يتم استلام مبالغ مالية في نفس الوقت مما يثبت عدم صحة هذه الايصالات وعدم صحة دعوى النيابة العامة باتهامي بجريمة التستر بدون أي دليل ، لذلك نطلب من النيابة العامة الرد على هذه الملاحظة ونطلب أيضاً حضور صاحب مؤسسة .... للنقليات.
4-انتفاء أركان جريمة التستر التجاري
لا يخفى على دائرتكم الموقرة أن يشترط لقيام التستر التجاري للمتهم توافر ركنها المادي وهذا الركن يشترط لتحققه ما يلي :
أ‌-                 أن يقوم المتستر عليه بالتصرف في المؤسسة تصرف المالك في ملكه.
ب‌-            أن تنعدم معرفة صاحب المؤسسة بكافة التفاصيل الخاصة بإدارة المؤسسة.
ت‌-            عدم تناسق أقوال المتهمين وتعارضها.
ث‌-            عدم وجود حسابات بنكية منتظمة .
وبإسقاط ما تقدم على واقعة الدعوى يتبين لدائرتكم الموقرة ما يلي :
1-      لم يثبت قيامي بالتصرف في المؤسسة تصرف المالك في ملكة  ولم يثبت وجود أي توقيعات على أي أوراق تخص المؤسسة أو ثبوت أنني كنت أقوم بالإدارة في المحطة ، فأنا كنت على كفالة المواطنة/ اشجان وليس على كفالة المحطة ، وكل ما اعرفه عن المحطة أنها مؤجرة للمواطن عثمان.
2-      لم يثبت وجود حوالات بنكية وحسابات غير منتظمة  أو وجود مبالغ مالية كبيرة في حسابات أو تحويلات بنكية غير منتظمة من حسابي في البنك أو وجود حركة مالية غير مبررة نظاماً ( حكم رقم 375/د/ج/8لعام 1431 المدقق بالحكم رقم 4669/ق لعام 1431هـ ) ومعنى ذلك أنه لكي تثبت جريمة التستر يجب أن يكون هناك حركة مالية مضطربة في حسابي الشخصي ولما كانت لائحة النيابة العامة ومحاضر البحث الجنائي لم يخاطبوا مؤسسة النقد للاستعلام عن حسابي لدي البنك لكي يثبت وجود شبه تستر تجاري ومعرفة حركة المالية للحساب مما يثبت عدم وجود ثمة دليل وانتفاء الركن المادي لجريمة التستر التجاري .
5-تناسق أقوال المواطن ..... مع أقوال المتهم.....
ولما كان الثابت أن المتهم...... قد أقر بأن المحطة تم تأجيرها للمواطن شكر وهو من يقوم بإدارة المحطة ويقوم بدفع رواتب الموظفين ، وأيضا أقر بذلك المواطن عثمان بأنه مستأجر المحطة من ........ وأنه هو من يقوم بإدارة المحطة ومتابعتها بصفته مستأجر المحطة مما يثبت عدم وجود ناقض في أقوال المتهمين وتناسق اقوالهم وتقابلت فيما يتعلق دفع رواتب العمال والإدارة وتبعية والاشراف على المحطة ، مما يثبت عدم وجود أي شبه تستر تجاري.
6-عدم وجود أي دليل على أنني كنت أقوم بتسليم عمال المحطة الرواتب
ورد في لائحة النيابة العامة أنه بالبحث والتحري المتضمن أنني أقوم بإدارة المحطة وأقوم بجمع الإيرادات من عمال المحطة وتسليمهم الرواتب فهذه واقعة تحتاج إلى دليل ، والنيابة العامة لم تقدم أي دليل أو قرينة أو أي إثبات على أنني كنت أقوم بإدارة المحطة واستلام الإيرادات وتسليم الرواتب العمال فكل هذه استنتاجات وأقوال ليست صحية وأنها مجردة من أي دليل أو إثبات مما يثبت عدم صحة دعوى النيابة العامة لعدم وجود دليل أو بينة.
7- كيدية الاتهام
ولما كان الثابت أن النيابة العامة أسست  اتهامها على أقوال المواطن .........المتضمن وجود اشتباه في مخالفة التستر التجاري ، رغم أنه أقر بأن المعلومات التي قدمها للجهات المختصة عن طريق مكفولة .......الجنسية وأفاد بأن المعلومات التي قدمها خالية من الصحة(مرفق صورة الإقرار)وهناك ملحوظة فحواها أن هناك خلافات شخصية وعائلية مع الوافد ........ وهذا هو الدافع للانتقام مني وهذا دليل على كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل الوافد ..... والمواطن ........،  مما يعد ما ورد في لائحة النيابة غير متسق تماماً مع أحكام المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة الازمة للتحقيق لتوجيه الاتهام .." فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة التستر التجاري غير متوفر في لائحة النيابة العامة  أو في محاضر جهات القبض والتفتيش ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومات تحتمل الخطأ أو الصواب إعمالاً لقاعدة " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى النيابة العامة.
 ومن جميع ما تقدم فإنني اطلب الآتي :
رابعاً : الطلبات
بناء على ما سبق وحيث أن الأدلة التي أوردتها النيابة العامة في لائحتها مبناها استنتاجاً واستدلالات غير صحية ، فثبوت وجود مسيرات رواتبي شهرياً وعدم وجود حركة بنكية  غير منظمة منتظمة كلها أدلة على عدم وجود تستر تجاري وبناء على ما تقدم أطلب من دائرتكم الموقرة .
أ-الحكم بعدم إدانتي بارتكاب جريمة التستر التجاري.
ب-الحكم ببراءتي من التهمة المنسوبة لي .

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،


Post a Comment

أحدث أقدم