بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة
الجزائية..... بالمحكمة الجزائية سلمهم
الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وبعد،،
مذكرة
بدفاع المتهم /.............. في القضية رقم ........
والمقيدة
بالمحكمة الجزائية برقم .....وتاريخ ........................
أولاً : الوقائع
نحيل بشأن الوقائع للائحة النيابة
العام منعاً للتكرار.
ثانياً : التهمة وأدلة الاتهام
"ولما أشير إليه اقرر توجيه
الاتهام لـ/............... بحيازته لصور المدعي وإرسالها له
........"
وأسس اتهامه للأدلة والقرائن التالية :
1-ماورد بالتقرير المنوه عنه والمرفق
على اللفة رقم(9)
2-ما ورد بمحضر التفريغ المنوه والمدون
في الصفحة رقم (15)
3- ما ورد بمحضر القبض المنوه عنه
4-ما ورد بمحضر سماع أقواله المنوه عنه
والمدون في الصفحة رقم (15-16) من ملف الاستدلال
ثالثاً: أوجه الدفاع والرد على
لائحة النيابة العامة
قبل بيان أوجه الدفاع والرد على لائحة
النيابة العامة نريد أن نوضح لفضيلتكم أن موكلي لاعب كورة قدم ويعلب في أحد
الأندية ولاعب المنتخب ...... وهو ميسور الحال ، وأنه كان مقيم في فندق ..... قبل القبض عليه، وتم إلقاء القبض عليه بجوار الفندق وأخذه لمركز شرطة
عرقة ، وتم الاعتداء عليه في مركز شرطة عرقة وإجباره على الاعتراف وهناك شاهد اسمة
/..... كان متواجد أثناء الاعتداء على موكلي وإجباره على الاعتراف وأن رقم
الجوال الموجود في محاضر القبض والتفتيش لا يعود لموكلي ولا يعرف عنه شيء. وفيما
يلي الرد على لائحة النيابة العامة :
1- عدم صحة الإقرار المنسوب
لموكلي ومخالفته لنص المادة (109) من نظام المرافعات الشرعية
وموكلي ينكر هذا الاعتراف جملةً
وتفصيلاً وحيث أنه أخذ منه بالإكراه حيث تم الاعتداء عليه وإجباره على
التوقيع ، وقد نصت المادة (109) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته
التنفيذية على أنه " يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً
مختاراً غير محجور عليه ،......" وباستقراء المادة المشار إليها
لواقعة يتبين لنا أن هذا الإقرار غير صحيح فلا يصح إقرار المكروه ، وهناك شاهد على
صحة واقعة الاعتداء على موكلي وكان متواجد أثناء الاعتداء على موكلي ونطلب حضور
الشاهد استنادا للمادة (121) من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية.
2-
عدم تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق ولائحة النيابة العام .
ورد
في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير" أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبي
الله يوسف عليه السلام حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى
أثر يدل على تمزيق قد حدث جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور
المنطقي للأمور.
أ-
وحيث أن المدعي قد أفاد في محضر القبض المعد من قبل البحث الجنائي( بفقدان
جواله) من نوع آيفون وهذه واقعة تحتاج إلى بينه أو دليل إثبات ، المدعي لم يقدم أي محضر بفقدان جواله يثبت صحة
ادعائه ، أما بخصوص ما جاء في محضر القبض والتفتيش أنه بعد فقدان جوال المدعي بيومين تم الاتصال عليه من قبل شخص
لا يعرفه وقام بابتزازه ، فكيف استطاع الشخص الذي تواصل معه لفتح هذا الجوال حيث
أن الجوال مقفل برقم سري مما يثبت عدم تصور الواقعة على النحو الوارد في محضر
القبض والتفتيش.
ب-
ورد في لائحة النيابة العامة أنه تم إعداد كمين للمدعى عليه مقابل فندق ..... بالقرب من ...... مول لتسليمة المبلغ داخل شنطة مقابل مسح الصور وفي الوقت والموعد
المتفق عليه وعند حضور المدعى عليه بسيارته قام المدعي بوضح الحقيبة في سيارة
المدعى عليه وأثناء ذلك تم القبض عليه ، ولكن هناك ملحوظة فحواها أن المدعي لم يطلب من موكلي أن يقوم بمسح الصور
الموجودة التي يزعم أنها معه على حد قوله
قبل إعطائه المبلغ المالي ولماذا لم يتم ترقيم بعض المبالغ ولماذا لم يتم تسجيل المكالمة بين المدعي وموكلي
، مما يثبت عدم صحة الرواية التي ساقها المدعي وعدم وجود دليل معتبر شرعاً على
قيام موكلي بحيازة هذه الصور وابتزاز المدعي ، فكيف يستقيم في العقل والمنطق
السليم أن يقوم شخص مثل موكلي لاعب كورة قدم ولاعب منتخب .......... وميسور بالدخول بأخذ هاتف المدعى وفتحة والحصول على هذه الصور بهذه السهولة مقابل ابتزاز المدعى ومطالبته بمبالغ مالية ، وهذا
يؤكد عدم معقولية التصور ويظهر الكيدية والتلفيق .
جـ
- التناقض في أقوال المدعي كما جاء في لائحة النيابة العامة
فقد
ورد في لائحة النيابة العامة أن المدعى أفاد (بمحضر القبض ) بأنه فقد جوالة
الايفون ، وأنه ورد بمحضر التفريغ من جهة الضبط أنه بمعاينة جوال المدعي وبالاطلاع
على الواتساب تم مشاهدة رسائل واردة من الجوال رقم (..........) .
السؤال
هنا كيف تم معاينة جوال المدعي حيث أفاد أنه فقد وهذا دليل على عدم صحة دعوى
النيابة العامة ويستوجب رد هذه الدعوى والحكم ببراءة موكلي.
4-انتفاء
الركن المادي لجريمة الابتزاز.
إن
الابتزاز هو محاولة الحصول على مكاسب مادية ومعنوية عن طريق الإكراه ، ولا يخفى
على فضيلتكم أن يشترط لقيام جريمة الابتزاز توافر ركنها المادي وهذا الركن يشترط
لتحققه ما يلي :
أ-
الدخول غير المشروع لتهديد شخص لحملة على القيام بفعل أو امتناع عنه.
ب-
التشهير بالأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وبإسقاط
ما تقدم على واقعة الدعوى يتبين لفضيلتكم ما يلي :
أ-
أنه
لم يثبت قيام موكلي بتهديد أو ابتزاز المدعى أو حيازته لهذه الصور الموجودة.
ب- وحيث أن الثابت بأوراق الدعوى عدم وجود
أي تشهير للمدعي أو إلحاق أي ضرر عليه والذي ينعدم معه الركن المادي لجريمة
الابتزاز.
5-عدم صحة الاستناد إلى المادة
(6/1) لتوجيه الاتهام لموكلي .
انتهت لائحة النيابة العامة إلى توجيه
الاتهام لموكلي استنادا للمادة 6الفقرة1 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ،
ولما كان الثابت من لائحة النيابة العامة أن المدعي أفاد أن تم الحصول على هذه
الصور من جوالة بعد فقدانه ، مما يثبت أن موكلي لم يقم بإنشاء أو إنتاج هذه الصور
ولم يقم بنشرها على الشبكة المعلوماتية ، وقد نصت المادة (6/1) على أنه " يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1-إنتاج
من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، أو حرمة
الحياة الخاصة أو إعداده ، أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد
أجهزة الحاسب الآلي " .
ومن جميع ما ذكر فإننا نطلب الآتي :-
ثالثاً : الطلبات
1-
سماع
شهادة الشاهد .......................
2-
الحكم
برد دعوى النيابة العامة والحكم ببراءتي من التهمة المنسوبة لموكلي.
والله
يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،،،،