عقد إدارة وقف
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين................................. أما بعد
التمـــــــهيد:
فهذا ما أوقفته أنا
الفقير إلى عفو ربه ………………..........................................- سعودي
الجنسية- بموجب السجل المدني
رقم…………………..،..................... وبما أنه قد وردت الأدلة الشرعية بمشروعية
الوقف والحث عليه فقد أوقفت وأنا بأهليتي المعتبرة شرعاً هذا الوقف ، وقفاً منجزاً
، وأثبته وأشهدت عليه ، وذلك قربة لوجه الله تعالى وجعلته في خمسة أقسام وخاتمة
على النحو الآتي:
أولاً- مقدار الوقف
حيث أنني ارغب في إعتبار الأرض المشمولة بالصك رقم/ / وتبلغ مساحتها /
/ المخصصة للعمل الزراعي والواقعة في / / ذلك على نحو
يصرف ريعه على المصارف الخيرية التي يحددها الواقف.
:ثانياً أحكام الوقف
-
1- يتم تعيين مراجع حسابات قانوني ، يعتمد الميزانية العمومية للوقف
سنوياً ، وفقاً لأحكام هذا العقد.
2-يتم تنمية الوقف بما لا يزيد عن الثلث من صافي
غلته ، وتكون تنميته باستثماره و تطويره، أو إضافة أصول جديدة، أو زيادة نصيبه في
مشاريع قائمة أو وفقاً لما يقرره مجلس النظار في المجال الأصلح للوقف ولمن ينتفع
به
- 3-يتم تصليح ما خرب،
وتجديد ما يحتاج إلى تجديد ، وذلك من ريع الوقف، وفي الاستثمارات المشتركة يتحمل
الوقف نصيبه من أي مصروفات إدارية وتكاليف الإصلاح أو التجديد
.
4-لايجوز لأحد أن يعترض على مجلس النظار بما يعيق الوقف
أو يعطل عمله.
- 5-يعد هذا الوقف ناسخاً
لكل ما كتبته سابقاً أو دونته في سجلاتي أو أشهدت عليه أحداً من الناس من وصايا.
- 6-تبدأ السنة المالية
للوقف من أول يوم في السنة الهجرية، وتنتهي بنهايتها، وللمجلس العمل بالتاريخ
الميلادي عند الحاجة إلى ذلك. .
ثالثا ً صرف الغلة : :
تصرف غلة الوقف مرتبة
بالأولوية كما يلي::
. أ-مصاريف الصيانة والتشغيل والإصلاح والمصاريف الإدارية والعمومية
ب-يتم تنمية الوقف بمقدار 30٪ من صافي غلة الوقف (وهو ما تبقى من
الغلة بعد خصم مصاريف الصيانة والتشغيل والإصلاح والمصاريف الإدارية والعمومية)،
وتكون تنميته باستثماره و تطويره، أو إضافة أصول جديدة، أو زيادة نصيبه في مشاريع
قائمة ، أو وفقاً لما يقرره مجلس النظار في المجال الأصلح للوقف ولمن ينتفع به
.
- ج_ يتم إضافة مخصص
الإهلاك السنوي المقرر في الميزانية العمومية إلى المبالغ المخصصة لتنمية الأوقاف
.
د_يتم صرف الــ 70٪ من صافي الغلة (وهو ما تبقى من الغلة بعد خصم
مصاريف الصيانة والتشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية، وتنمية الوقف) في أعمال
الخير وأوجه البر المتنوعة ، داخل أو خارج المملكة، يراعى فيها ما كان أنفع للموقف
وأعظم مصلحة للمسلمين مع مراعاة اختلاف الحاجات والأوقات ، وذلك وفقاً لما يراه
مجلس النظار .وذلك كما يلي:
- يحج عني وعن …………….. وعن ......................................……………..
كل سنة
- يضحى عني وعن والدي ووالدتي وعن زوجتي …………………. كل سنة.
.- -الإنفاق
على تربية النشء التربية الإسلامية وتعليمهم ما ينفعهم في شؤون دينهم ودنياهم ودعم
المؤسسات والأنشطة القائمة بذلك .
- - الصرف على المحتاجين من الأقارب والمحتاجين في حدود ما يقرره مجلس
النظارة ولهم الأولوية على باقي المصارف الأخرى .
- -- الصرف على المحتاجين من الأيتام والأرامل والفقراء والمنكوبين
بالحوادث والحوائج من المسلمين ويقدم أهل الديانة على غيرهم .
- -
تأمين وتوزيع المياه والتمور والأطعمة وتفطير الصائمين وخصوصاً في شهر رمضان
ومواسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من بلاد المسلمين
.
- ما يراه مجلس النظارة
من أوجه البر المختلفة بعد اكتفاء الصرف في المصارف السابقة .
- -- يتم مكافأة مجلس النظار بما لا يتجاوز 2.5٪ اثنان ونصف بالمائة من صافي الغلة المخصصة لأعمال الخير وأوجه البر المتنوعة البالغة 70% من صافي الغلة، بناء على الميزانية العمومية المدققة، وتوزع بينهم بالتساوي
رابعاً النظر على الأوقاف :
يتولى النظر على جميع
أوقافي المنجزة في حياتي مجلس نظارة كونته، وحددت مهامه وضوابط عمله وفقاً لما يلي:
: تكوين مجلس النظارة
- يتكون مجلس النظار من
خمسة أعضاء؛ أربعة منهم من ذرية الموقف، والخامس من أهل الخبرة والأمانة من غير
ذرية الموقف، ويشترط في عضو مجلس النظار:
الإسلام، والأهلية
الشرعية، والعدالة ، والقوة ، والأمانة ، والرشد.1-
- 2-متى
ظهرت في الموقف علامات الضعف المؤثرة في
إدراكه أو أهليته وقدرته فإن للمجلس – بما لا يقل عن ثلثي أعضائه – أن يقرر
إعفاءه، ويلغي سلطاته وتوقيعه، ويباشر المجلس حينئذ إدارة الوقف وجميع أمواله
وشؤونه الأخرى ويتولى ولاياته، ويحل محله في كل شيء بإطلاق .
-3-بعد
وفاة الموقف أو ضعف إدراكه فإن المجلس يتولى حينذإدارة وقفه ، إضافة إلى جميع
أمواله وشؤونه الأخرى ويتولى ولايته، ويحل محله في كل شيء بإطلاق.
- قام الموقف بتعيين
أعضاء مجلس النظار التاليين ليشكلوا المجلس 4-:
1-
2-
3-
4-
5-
إجراءات عمل مجلس النظارة:
- 1-مقر
مجلس النظار في مدينة (
) ، ما لم تظهر مصلحة لنقله إلى
مكان آخر ، بقرار من المجلس.
2-ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو من أمين
عام المجلس، ويبلغ الأعضاء بموعد انعقاد الاجتماع على عناوينهم المدونة لدى إدارة
الوقف، وتوجه الدعوة للأعضاء قبل أسبوعين من التاريخ المحدد لاجتماع المجلس.
3-يجتمع مجلس النظار بشكل دوري لا يقل عن
أربع مرات في السنة ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور عدد من الأعضاء يزيدون
على النصف، ولا تصح الإنابة في الحضور أو في التصويت ، وتصدر قرارات المجلس
بالأغلبية من الحضور باستثناء القرارات التي نصت على خلاف ذلك ، وفي حالة تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وعلى عضو المجلس أن يفصح عن أي قرار له فيه
مصلحة شخصية، ولا يجوز له أن يحضر أو يشترك في مناقشة هذا القرار أو التصويت عليه.
4-في حالة غياب أحد الأعضاء عن حضور اجتماعات
مجلس النظار فإنه يخصم من مكافأته بنسبة عدد الجلسات التي تغيب عنها ، ويرحل هذا
الخصم كإيراد للوقف
5-يحق للمجلس أن يعين أحد أعضائه بشكل دائم
ومتفرغ أو بشكل مؤقت أو بشكل جزئي ، للعمل في الأوقاف ، وللمجلس أن يحدد الراتب
والامتيازات والمكافأة التي يراها مقارنة بالمثل ، وذلك إضافة إلى النسبة التي
يتقاضاها .
- 6-يلتزم
عضو مجلس النظار بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته، ومباشرة واجباته فور
تعيينه، وحضور اجتماعات المجلس بشكل دائم، والمحافظة على أسرار الوقف، وعدم
إفشائها، والتزامه بنظام المجلس.
انتهاء أو شغر عضوية مجلس النظارة:
- تنتهي العضوية في مجلس النظار بواحد مما يأتي
الوفاة -1
استقالة العضو-2
.
-3-
إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس لأربع اجتماعات متتالية ، أو اجتماعاته
المنعقدة لمدة سنة.
4-إذا قرر المجلس عزله حسب ما يراه المجلس.
زوال الأهلية الشرعية--5.
على أن يصدر في الثلاث
حالات الأخيرة قرار بذلك من المجلس بأغلبية الثلثين من الأعضاء، أحدهم العنصر الذي
من غير ذرية الموقف.
6- إذا انتهت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس
فإن المجلس يبدله بمن هو أهل للعضوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث النقص، ويكون
قرار المجلس بذلك بالتصويت بما لا يقل عن ثلثي أعضائه، فإن لم يتحقق تصويت الثلثين
فإنه يدعى لاجتماع ثان في مدة لا تزيد عن شهر، ويكون القرار نهائياً بالأغلبية،
فإن تساووا يغلب الرأي الذي بجانب الرئيس.
7- إذا توفي رئيس المجلس فإن نائب الرئيس يحل
محله تلقائياً حتى يتم انتخاب رئيس جديد ونائبه خلال شهر من انتهاء العضوية، ويكون
قرار المجلس بذلك بالتصويت بما لا يقل عن ثلثي أعضائه، فإن لم يتحقق تصويت الثلثين
فإنه يدعى لاجتماع ثان في مدة لا تزيد عن أسبوعين ، ويكون القرار نهائياً
بالأغلبية، فإن تساووا يغلب الرأي الذي بجانب نائب الرئيس ، ويشترط دائماً أن يكون
رئيس المجلس من ذرية الموقف.
8- إذا انتهت عضوية نائب رئيس المجلس فيتم
انتخاب نائب رئيس جديد خلال شهر من انتهاء العضوية، ويكون قرار المجلس بذلك
بالتصويت بما لا يقل عن ثلثي أعضائه، فإن لم يتحقق تصويت الثلثين فإنه يدعى
لاجتماع ثان في مدة لا تزيد عن أسبوعين، ويكون القرار نهائياً بالأغلبية، فإن
تساووا يغلب الرأي الذي بجانب الرئيس، ويشترط دائماً أن يكون نائب رئيس المجلس من
ذرية الموقف
9 -
إذا انقرضت ذرية الموقف، أو عُدِمَ فيهم من هو أهل للعضوية من الأعضاء ، فتنتقل
العضوية إلى الأقرب فالأقرب للمُوقِفِ من عصبته ، ثم ذوي رحمه ، ثم أهل بلدته .
10- إذا فني المجلس كله أو بقي أقل من الثلث
فجأة، فيعين القاضي مجلساً مؤقتاً يضم أربعة من الأصلح من ذرية الموقف،
وواحد من أهل الأمانة والقوة والخبرة ممن ترضى ولايتهم ، ويعمل اقتراعاً
سرياً لتعيين المجلس أو العدد المكمل له، وتنحصر مهمة المجلس المؤقت في اختيار
مجلس النظارة أو إكماله ، على أن تكون الأولوية لمن بقي من أعضاء مجلس النظار
السابقين ، أما إن كان الباقي من المجلس الثلث فأكثر فإن من بقي من المجلس يختارون
باقي الأعضاء
- مهام مجلس النظارة وصلاحياته:
أ- يمارس المجلس مهامه
فور تعيينه، وله كل السلطات وكامل الصلاحيات بدون استثناء لتنفيذ ما ورد في هذا
الصك المخصص للوقف وما ينبثق عن ذلك ، وله في ذلك
:
-ب- المحافظة على كيان
الوقف ، وصفته الشرعية والنظامية وصيانة حقوقه.
-جـ - الإشراف على إدارة
أموال الوقف وما يتعلق بأوجه استثمارها، وتنمية مواردها، واتخاذ الوسائل المناسبة
لتحقيق ذلك، من إنشاء مؤسسات وشركات، أو دعم مؤسسات وشركات قائمة، أو بيعها ، أو
تصفيتها .
د- اعتماد الهياكل
الإدارية واللوائح التنظيمية وأدلة الإجراءات والصلاحيات – بما في ذلك صلاحيات
رئيس المجلس ونائبه – واللوائح التنفيذية للوقف ، وتطوير كل ذلك بما يحقق مصالح
الوقف.
اعتماد السياسات والخطط
والبرامج والمشروعات ونحوها التي تحقق أهداف الوقف.هـ -
و_ تعيين أمين عام
للوقف ويكون من خارج مجلس النظار ، ويتولى الإشراف عليه ومتابعة شؤونه، وتحدد اللوائح التنفيذية
مهامه وصلاحياته واختصاصاته.
-اعتماد التعيين على
الوظائف القيادية العليا في الوقف.س-
-
ش- إبراء الذمم وفقاً لمصلحة الوقف
-
ع_ يكون المجلس لجنة تنفيذية، أحد أعضائها أمين عام الوقف، وتحدد اللوائح
التنفيذية اختصاصاتها ومهامها، وعدد أعضائها، ومكافآتهم، وغير ذلك.
غ_ للمجلس
أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناَ دائمة أو مؤقتة، يعهد إليها بإعداد
الدراسات والبرامج وغير ذلك من المهام التي يراها المجلس. كما أن للمجلس الاستعانة
بمن يراه من الخبراء والمستشارين والجهات الاستشارية، بما يخدم أغراض الوقف، ويحقق
أهدافه.
ق- تمثيل الوقف أمام
الجهات القضائية والأجهزة الرسمية والخاصة وغيرها في الداخل والخارج ، وله أن يوكل
من يراه ، ليمثله أمام تلك الجهات من داخل المجلس أو من خارجه ، وكالة خاصة.
ف - الإشراف على توزيع
الريع حسبما ذكر في صك الوقق.
-م_ تعيين المحاسب
القانوني المراجع لحسابات الوقف وتحديد مكافآتهم.
-
ت - الموافقة على ميزانية الوقف، واعتماد حسابها الختامي، والإشراف على حسابات
الوقف وسجلاته المالية، وتحديث أنظمتها وفقاً لأصول ومعايير المحاسبة المتعارف
عليها.
ث- إدارة شؤون الأوقاف
المالية والإدارية والفنية والتشغيلية والتسويقية ، ورسم سياساته واستثمار أمواله
وأصوله وتنميتها بما لا يخالف أحكام الشرع ، والإشراف على أعماله وأمواله وتصريف
أموره داخل وخارج المملكة .
-ن- تمثيل الأوقاف في
علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية والممثليات الدبلوماسية وكتاب
العدل والمحاكم وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والعامة
والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها وحسب الأنظمة المتبعة في كل زمان وكل مكان
.
-ص - صدار الوكالات
الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح
والإقرار والتحكيم والاعتراض عليها نيابة عن الأوقاف
.
-ض- التوقيع على كافة
أنواع العقود والوثائق والمستندات والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك واستلامها
وفرزها والإفراغات أمام الجهات المعنية ، بما في ذلك اتفاقيات التمويل مع صناديق
ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية ، والضمانات والكفالات
أو أي أنظمة مالية تتغير مع تغير الزمان والمكان
.
-ز- تحصيل حقوق الأوقاف
وتسديد التزاماتها ، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم
والاستئجار والتأجير ، والقبض والدفع .
-ر- فتح الحسابات
الجارية والاستثمار في البنوك باسم الأوقاف بما لا يخالف الشرع، وفتح الاعتمادات
المستندية ، والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق
التجارية ، وكذلك استخراج السجلات التجارية والتصاريح باسم الأوقاف
.
ى - للمجلس الحق في
إنشاء الشركات والمؤسسات وكذلك في المساهمة فيها ، ولهم حق التصويت على قرارات
الجمعيات العمومية للشركات وقرارات الشركاء وعقود التأسيس وملاحق تعديلها ،
والاستثمار في بيع الأسهم وشرائها واستلام الأرباح وفائض التخصيص ، وطلب التأشيرات
، وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وفصلهم من الخدمة،
واستقدام الموظفين من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل
عنها .
-ف- لمجلس النظار نقل ما
تعطلت منافعه أو خيف عليه إلى محل فيه منفعة آمن ، ولهم حق النظر في تعطل المصالح
أو ضعفها ، وإقرار ذلك من عدمه، عدا ما كان منها في مكة المكرمة والمدينة المنورة
فإنها تنقل في نفس المدينتين.
-ث- لمجلس النظار حق
ترشيح وتعيين أعضاء جدد لمجلس النظار في حال وجود شاغر فيه ، لأي من أسباب نهاية العضوية
المشار إليها في هذا العقد..
-ح - لمجلس النظار
مجتمعين أو منفردين توكيل أحدهم أو أكثر ، أو من غيرهم ، في بعض أو كل ما ذكر لهم
من صلاحيات ، ممن تتوفر فيهم صفة الأمانة والقوة
.
-ت - العمل على إصلاح
ذات البين بين ذرية الوالد الموقف.
-ص- أن يكون الصرف من
ريع الأوقاف على المصارف المحددة في صك الوقف من خلال مؤسسة خيرية تنشأ من قِبَل
مجلس النظارة وتُسجل رسمياً وتتولى المؤسسة البحث عن أولى المستحقين لهذه المصارف
وتستقبل المتقدمين بطلب الدعم ويستثنى من ذلك المصارف الخاصة بي من الحجج والأضاحي
والمستحقين من الأقارب والورثة فقد جعلت مسئولية الصرف عليها لدى مجلس النظارة
مباشرة.
– عامة أحكام خامساً
- -
يلتزم المجلس بأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عنه من أعمال وتعاملات
واستثمارات وتوجيهات وقرارات وغيرها ، ويتخذ الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك من
لجان شرعية ونحوها.
- =إذا
قرر المجلس تحويل أي من الشركات أو العقارات أو غيرها من الأملاك إلى شركة مساهمة
عامة تتداول أسهمها في سوق المال فلهم ذلك، وكل نص يعارض هذا القرار يعتبر كأن لم
يكن.
- =
ليس لأحد من ذرية الموقف أو قرابته أن يرفع دعوى أو اعتراضاً على ثبوت الوقف
ونصيبه أو المجلس ونظاره أو شروطه ومصارفه وكل ما يتعلق في شأن الوقف ، وأي
دعوى ترفع فإنها غير مقبولة.
= أصول الوقف وموارده هي ما ذكر في صكك الوقف
هذا ، أو ما يضاف إليها مستقبلاً بفعل الموقف أو مجلس النظار
.
= لمجلس النظارة بعد إذن الحاكم أو القاضي أن
يعدل أو يغير في أحكام هذا العقد بعد وفاتي أو نقص إدراكي بما يحقق مصلحة الوقف
وتنميته واستمراره على أن يكون ذلك وفق قرار يصدر من المجلس بموافقة أغلبية
الأعضاء، والذي يجب أن يكون من بينهم العضو الخامس من خارج ذرية الموقف.
الخاتمة
أحث ( ) وقرابتي بأن يعملوا في ما فيه مصلحه للوقف
وتنمية ريعه وتحقيق مصالحه وغاياته وكل ما كان لي فيه مساهمة ومصلحة، فإن هذا من
البر بي.ولا أبيح لأحد منهم على الإطلاق أن يقوم بعمل أو يمتنع عن
عمل من شأنه إيقاف عمل الوقف ، بل عليه أن يقدم ما يستطيعه ودون إعاقة له في عمله.
كما أود أن تعلم زوجتي
، وورثتي ، أني قد نويت أن يعود أجر وقفي لي ولإخواني ولأجدادي وجداتي ، ولأعمامي وعماتي ،
ولأخوالي وخالاتي ، ولجميع أعضاء المجلس الذين يخدمون هذا الوقف ، وكل من أسهم
ويسهم حالاً أو مستقبلاً في هذا الوقف بجهد أو رأي أو مشورة أو نصح أو تيسير أمر
من أموره أو دعوة صالحة ؛ وهذا لما أكنه لهم من محبة ورحمة، ولأجل ما أرجوه من
الله تعالى بأن يوفق المجلس وسائر من أشركتهم معي في الأجر للحرص على أوقافي ، لما
يرجى من ورائها من أجر ومثوبة ،فيحافظوا عليها ، ويهتموا بها ، ويرعوها حق الرعاية
، ويعينوا القائمين عليها.
والله المرجو أن يحفظهم
في دينهم وأنفسهم وأموالهم ويبارك لهم فيها بإخلاصهم واحتسابهم فيما أوقفته، وفي
ذلك سعادة لهم في دينهم ودنياهم، وسعادة لغيرهم من المسلمين بما يوصلون إليهم من
نفع هذه الأوقاف.
هذا ما أوقفته وأسأل
الله أن يبارك لي في أهلي ومالي .
اللهم وأحسن خاتمتي،
واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، وارفع في الآخرة درجتي ودرجة والديّ، وأصلح
نيتي ، واجعل هذه الوقف زيادة عمل صالح لي ووالديّ ولأهلي
وقد أذنت لمن يشهد ،
والله المستعان ، وعليه التكلان ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليماً كثيراً.
الموقف
شاهد أول
شاهد ثاني