بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ...                   سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد

لائحة اعتراضية على الحكم رقم .......وتاريخ 23/12/1439هـ

الصادر من المحكمة العامة.....

أولاً: منطوق الحكم

" لهذا كله فقد حكمت برد دعوى المدعي .... "

ثانياً: أسباب الحكم

1-لا بينة موصلة للمدعي على دعواه بتعدي المدعى عليه أو تفريط أو ربح الشركة.

2-ولإجابة المدعي عليه بالمصادقة على تسلم المبلغ ودفعه بالخسارة.

3-إذ أنه قد كذب الشاهدين الذين أحضرهما المدعي.

4-لم يقبل المدعي يمين المدعى عليه بعد عرضها عليه.

ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم

1-المدعى عليه لم يقدم بينة على الخسارة

انتهى الحكم المعترض عليه إلى رد دعوى المدعي وعلل على ذلك بإجابة المدعى عليه بالمصادقة على استلامه المبلغ ودفعه بالخسارة، حيث أن فضيلة القاضي لم يطلب البينة من المدعي عليه على الخسارة مما يعتبر مخالفة لجميع الاحكام القضائية السابقة، حيث أن دفع المدعى عليه على الخسارة يلزمه بينة مع رد رأس المال لي، مما يثبت أن الحكم جانبه الصواب فيما انتهى إليه مما يستوجب نقض هذا الحكم (حكم رقم 34188973وتاريخه 15/4/1434هـ والمصدق من محكمة الاستئناف برقم 34232389تاريخه 6/6/1434هـ).


2- مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية وثبوت استلام المدعى عليه المبلغ.

المدعى عليه أقر أنه استلم مني مبلغ وقدرة ....... الف ريال عن طريق حوالات بنكية من حسابي في مصرف الراجحي والبنك الأهلي للمضاربة برأس المال ، إلا أن فضيلة القاضي حكم برد الدعوى دون مطالبة وإلزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي تسلمه مني مما يعد مخالفة للشريعة الإسلامية ولقوله صلى الله عليه وسلم :(على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ( حكم رقم 342294287وتاريخة 15/11/1434هـ والمصدق من محكمة الاستئناف برقم 34362985وتاريخة 19/11/1434هـ )  وقول ابن قدامة  في المغني (5/96) : ( فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى لا تدرا بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلاف) ، وحيث أن الثابت من الحكم المعترض عليه أن المدعي أقر باستلامه المبلغ مني ومع ذلك حكم فضيلة الشيخ برد الدعوى دون إلزامه برد المبلغ الذي تسلمه مني للمضاربة ، ومن ثم فإن الحكم شابه القصور في الاستدلال والفساد فيما انتهى إليه من رد الدعوى.

3- اليمين تشرع من جانب أقوى المتداعين.

جاء في إعلام الموقعين من رب العالمين " والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا هو مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم والجمهور يقولون : قد ثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين ، وحيث أنني أحضرت شاهدين وشهدا بصحة دعواي على أن المدعى عليه استلم المبلغ وأن المضاربة ربحت ، ومن ثم فإنه تظل شهادة الشهود حجة على صحة الدعوى وأن المدعي عليه لم يخسر فإنه كان يتوجب الحكم وفقاً لهذه الشهادة وعدم جواز توجيه اليمين للمدعى عليه مع توافر الأدلة والبينات ،وإن كان فضيلته ناظر القضية يرى ضرورة توجيه اليمين فإن الحال يقتضي توجيه اليمين للمدعي وليس للمدعى عليه لأن جانب المدعي أقوى حيث ترجح حجية شهادة الشاهدين، وحيث الحال على ما تقدم فإن الحكم قد جانبه الصواب عندما انتهى إلى أنه ليس للمدعي سوى يمين  المدعى عليه في ظل توافر الأدلة والبينات الصحيحة على صحة دعوى المدعي الذي يتعين معه نقض الحكم ( حكم رقم 3410654وتاريخة 13/1/1434هـ والمصدق من محكمة الاستئناف برقم 34246456وتاريخة 20/6/1434هـ ).

4- بطلان استبعاد شهادة الشهود

قال في كشاف القناع 15/313"ولا تقبل شهادة عموم النسب بعضهم لبعض " ولما كان الثابت أن الشاهدين الذين أحضرتهما أمام الدائرة هما أقارب.............. من عموم النسب مما يستوجب قبول شهادتهما وليس استبعادها، وإن المحكمة مصدرة الحكم تعسفت في الاستنتاج واستنتجت أنني أكذب الشاهدين، وأنا لم أكذب الشاهدين فهم ليسا من عموم النسب وانما هما أقارب زوجتي هذا ما ذكرته وهذا هو الصحيح.

 

رابعاً: الطلبات

ومن جميع ما تقدم فإنني أطلب الآتي: -

1-نقض الحكم المعترض عليه.

2- الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال  مع الأرباح 50%.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،،،

 

                                                                        

 

 

Post a Comment

أحدث أقدم