بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة
الاستئناف سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد
صحيفة
التماس وإعادة النظر في الحكم رقم .................ـ الصادر من
الدائرة
التعزيرية الفردية ..............
أولاً : منطوق الحكم الملتمس وإعادة
النظر فيه
لذلك كله فقد حكمت بما يلي :
.......ثانياً : ثبت لدي إدانة المدعى
عليه ........................ بضرب المدعي عدة
كلمات على وجهة وحكمت عليه بالسجن مدة ................. تحسب منها مدة إيقافه وجلدة
أربعين جلدة ..... ..."
ثانياً : أسباب الحكم الملمس وإعادة
النظر فيه
1- تقرير طبي.
2- إقرار المدعي عليه الثاني ضيف الله في
مجلس الحكم بقيامه بضرب المدعي عدة لكمات على وجهه.
ثالثاً : أسباب الاعتراض على الحكم الملتمس
وإعادة النظر فيه
المادة (204) الفقرة 5-
من نظام الإجراءات الجزائية :-إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت
المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف
العقوبة.
أصحاب الفضيلة قبل
استعراض أسباب الالتماس وإعادة النظر نود أن نوضح ما يستوجب الحال توضيحه من أن
فقهاء وقضاة الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له
خطأ حكمه ، إما بإقرار المقضي له ، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود ، أو خطأ
القرينة المعتمدة في الحكم ، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها، فإن القاضي يرجع عن
قضائه (يراجع في ذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون (جـ1ص90،91).) كما أن
المادة (204) من نظام الإجراءات الجزائية لم يستثني حكماً بعينة من الطعن عليه
بالتماس وإعادة النظر أيا كان مستند الحكم وأدلته طالما استند دليل أو انكشاف
واقعة كانت مجهولة للمتلمس أو في المجمل طالما استند الالتماس على وجه من الوجوه
الذي يحددها النظام وبناء عليه أوضح لفضيلتكم أسباب التماس وإعادة النظر في الحكم
الصادر ضدي وذلك على الوجه التالي :
1- إذا ظهر بعد
الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو
الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
ولما كان الثابت أن
الحكم الملتمس فيه اسس حكمة على التقرير الطبي المقدم من المدعى عليه كقرينة لإدانتي
ورفع لواء التأييد له دون التأكد من صحة هذا التقرير من عدمه ، حيث أنه بالاطلاع
على التقرير الطبي يتبين أن تاريخ الواقعة هو12/9/1437هـ رغم أن تاريخ محضر الشرطة
كان بتاريخ 11/9/1437هـ مما يثبت وجود تناقض في تاريخ الواقعة بين التقرير الطبي
ومحضر الشرطة وأيضاً التقرير صادر من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة ...... بتاريخ
26/3/1439هـ بعد حدوث الواقعة بسنتين فهذا دليل على عدم صحة هذا التقرير .
والثابت أيضاً أنني لم أطلع ولم أحصل على نسخة من التقرير
الطبي أثناء المحاكمة ولو أطلع على التقرير لا اعترض عليه ،حيث أن التقرير لم يبين
سبب الإصابة وأن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي هي إصابة قديمة وهناك شهود على هذه الواقعة وأيضاً التناقض في
تاريخ حدوث الواقعة في التقرير وتاريخ محضر الشرطة ، ولم يبين سبب حدوث الإصابة ، وحيث
نصت المادة (157) من نظام المرافعات الشرعية على أنه " لكل من الخصوم أن يثبت
ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الاثبات
" ومن الثابت من الحكم الملتمس فيه أن جهة التحقيق او المحكمة مصدرة
الحكم لم تحيل المدعى إلى إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير بالإصابات وبيان سببها
وكيفية حدوثها ، ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن هناك فرق شاسع بين تقرير طبي يوضح (نوع
الإصابة ) وتقرير طبي أخر يوضح سبب (سبب الإصابة وتاريخ حدوث الإصابة وكيفية
حدوثها )وهل هي إصابة جنائية أم لا فمن المتصور أن يؤذي المدعي نفسه ويتهم أخر
بالقيام بهذه الفعل مع وجود ملاحظة فحواها أن المدعى كثير المشاكل وكانت لديه
وقائع اعتداء مع اشخاص أخرين .
كما أن المادة
(78) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه " للخصوص الاعتراض على الخبير
إذا وجدت أسباب قوية لذلك ....."
ولما كان التقرير المقدم من المدعى متناقض مع محضر الشرطة ، ولم يرد في التقرير
سبب الإصابة وكيفية حدوثها مما يجعل التقرير محل شك وريبة يجب استبعاده لأنه
إعداده بطريقة مباشرة من المدعي ، ومن ثم فإن الحكم الملتمس فيه قد جنابه الصواب
فيما انتهى إليه من مخالفة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية مما
يستوجب نقض هذا الحكم.
3- عدم صحة الإقرار
المنسوب للمدعى عليه ........ وفساد الحكم في الاستدلال والقصور في التسبيب
انتهى الحكم الملتمس فيه بالحكم على
المدعى عليه الثاني ضيف الله بالسجن مدة أربعين يوماً بموجب إقرار منسوب لي بضرب
المدعى عدة لكمات على وجهه ، ولما كان الإقرار المنسوب لي غير صحيح جملةً وتفصيلاً
، حيث أنني لم أقر بقيامي بضرب المدعي عدة
لكمات ، ولما كان الثابت من الحكم المعترض عليه في الصفحة رقم (2) وبسماع
أقوال المدعى عليه ........ أفاد أنه حصل سوء تفاهم بينه وبين المدعي وقام بدفعه
ولم يضربه بالجوال ، وحيث نصت المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية على أنه
: لا يتجزأ الإقرار على صاحبه لا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح به بل يؤخذ جملة
واحدة ، ...." مما يثبت عدم صحة الإقرار المنسوب لي ومن ثم فإن الحكم
جانبه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يستوجب نقض هذا الحكم.
4- تناقض الدليل القولي مع الدليل
الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق
لما كان الثابت أن المدعي حضر لمركز شرطة
النزهة وقدم شكوى ضد المدعى عليه الثاني والأول وأفاد أنه تم الاعتداء عليه وأن
المدعى عليه الأول .......حاول الاعتداء عليه بكرسي كان موجود في الجمعية وتم
التفريق بينهم وأن المدعى عليه ........ بضربه بالجوال عدة ضربات أدت إلى كسر
النظارة ، ولم يذكر أي إصابات في هذه
الشكوى غير أن نظارته كسرت ، في حين أن التقرير الطبي المقدم من المدعي للدائرة
مصدرة الحكم يبين وجود كسر بعظمة الانف ومدة الشفاء أسبوعين بما يخالف مزاعمة ، ولم
يذكر في التقرير سبب حدوث الكسر وتناقض تاريخ التقرير مع تاريخ الواقعة المثبت
بمحضر الشرطة.
بيد أن ما يقطع بفساد هذا الزعم وكذب
وافتراء المدعي على المدعى عليه ...... بمحضره بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ،
حيث أنه ورد في التقرير الطبي المقدم من المدعي للدائرة مصدرة الحكم وجود كسر
بعظمة الانف ومدة الشفاء أسبوعين ، فإن محرر الواقعة لم يثبت ذلك في محضرة ، وكان
يتعين على محرر المحضر على مدى وجود ثمة إصابات ظاهرة بالمدعي تبينها ، من مطالعة
المحضر يتبين أن محرر الواقعة لم يثبت مشاهدة لتلك الإصابات المزعومة ، فكيف
يسوغ عقلاً ومنطقاً أن لا يرى محرر المحضر تلك الإصابات الظاهرة ولا يثبتها في
محضرة ، أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن الإصابات لم تكن موجودة حال تحرير المحضر
وإلا لأثبتها محرر المحضر ، ولما كان ما استقر عليه القضاء أرسى للمعقولية وجعل
منها عماده فإنه حريا بالمحكمة بعد أن تطالع تلك الحجة الدامغة الظاهرة بالأوراق
بين يديها أن تجيب المتهم لطلب البراءة التي هي أصل في الانسان ودرء للحد بالشبهات
، فالمحكمة مصدرة الحكم جانبها القصور في الاستدلال والفساد في التسبيب مما يستوجب
نقض هذا الحكم.
5- عدم وجود أدلة وقرائن أنه تم
الاعتداء بالضرب على المدعي
ولما كان الثابت من
قاطع الفيديو أنه لم يحدث اعتداء بالضرب من المتهم ....... ولكنها كانت هناك
مناوشات بين المدعي والمدعى عليه وتم التفرقة بينهم ولم يحدث أي إصابات بالمدعي، ولما
كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أنه متى تطرق الشك والاحتمال على قرائن الإدانة
وجب الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة إذ الشك يفسر لصالح المتهم (الحكم
الابتدائي رقم 145/5/ج/11لعام 1431هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 148/ج/1لعام
1432هـ ) ، وحيث أن القاعدة الفقهية المؤكدة " أن الأصل في المتهم البراءة
حتى تثبت إدانته بدليل قطعي " وما ورد " أن الشك يفسر لصالح المتهم
" ( الحكم الابتدائي رقم 281/د/ج/9لعام 1431هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف
برقم 88/إس/ 5لعام 1432هـ) ،ولا يكفي ما تضمنه الحكم من وجود تقرير طبي
مقدم من المتهم يناقض الدليل القولي ومن ثم فإن الحكم جانبه الصواب فيما انتهى إليه
مما يستوجب نقض هذا الحكم.
6-كيدية الاتهام
وتلفيقه
ولما كان كيدية الاتهام
واضحة وضوح الشمس في الادعاء الذي يدعي به المدعي في الواقعة وتظهر كيدية الاتهام
من التناقض بين التقرير الطبي وأقوال المدعي
ووجود خلاف سابق في قضية أخرى وصدر فيها حكم ، وحيث أن الثابت أن المدعى
والمدعى عليهم بينهم خلافات سابقة في قضية أخرى وصدر في فيها حكم وخلافات أسرية
فهذه الخلافات هي السبب والدافع في هذا الاتهام.
ومن جميع ما
تقدم فإنني أطلب الآتي :-
رابعاً :
الطلبات
1-
قبول
الالتماس وإعادة النظر شكلاً.
2-
إلغاء
الحكم الملتمس وإعادة النظر فيه .
3-
وقف
تنفيذ الحكم استناداً للمادة (206).
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،،