بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف....                   سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد

لائحة استئنافية على الصك رقم.......وتاريخ .......الصادر من المحكمة الجزائية...........

أولاً: منطوق الحكم

 " فقد حكمت الدائرة بما يلي: .............. ست سنوات يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية .........."

ثانياً: أسباب الحكم

1-لما جاء في أقوال المدعى عليهم لدى جهة الضبط.

2-لما ورد في محضر الانتقال والدلالة المثبت فيه دلالة المدعى عليهم جميعهم عدا المدعى عليه ...... على أماكن السرقات المنسوبة لكل أحد منهم.

ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم

أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب الاعتراض نود أن نوضح ما يستوجب الحال توضيحه من أن فقهاء وقضاة الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ حكمه، إما بإقرار المقضي له، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود، أو خطأ القرينة المعتمدة في الحكم، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها، فإن القاضي يرجع عن قضائه (يراجع في ذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون (جـ1ص90،91).) كما أن المادة (193) من نظام الاجراءات الجزائية لم تستثني حكماً بعينة من الاعتراض عليه أيا كان مستند الحكم وأدلته طالما استند دليل أو انكشاف واقعة كانت مجهولة للمعترض أو في المجمل طالما استند الاعتراض على وجه من الوجوه الذي يحددها النظام وخلال المدة المقررة نظاماً، وبناء عليه أوضح لفضيلتكم أسباب الاعتراض على الحكم الصادر ضدي وذلك على الوجه التالي:

1- عدم وجود أي أدلة على جريمة السرقة

 أ-أسست الدائرة الحكم حكمها على ما جاء في لائحة النيابة العامة على وجود شكاوى من جهة حكومية وبعض الافراد والشركات على وجود سرقة كابلات بدون تقديم أي بينة على ارتكاب المتهم ......... أي بينة مثل كاميرات المراقبة، ليس من المعقول أن يكون هناك سرقات لعدد (27) موقع منها ما يخص شركات وأفراد كلها بدون كاميرات مراقبة،،، كيف ذلك ؟ وقد نصت المادة (2)الفقرة 1من اللائحة التنفيذية من نظام الاجراءات الجزائية على أنه " مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات " وباستقراء المادة المشار إليها أعلاه يتبين أن النيابة العامة هي المسؤولة عن تقديم البينات وجمع أدلة إثباتها ، والنيابة العامة لم تقديم دليل إثبات على ارتكاب المتهم الجريمة محل هذه الدعوى وهناك ملحوظة فحواها أين هي المضبوطات المسروقة محل الجريمة محل هذه الدعوى ، ورد في الصفة رقم 11من الحكم المتعرض عليه بأنه ضبط بينة النيابة العامة وهو احد شهود الواقعة " أفاد رجل الأمن .......... ، يعمل في إدارة التحريات والبحث الجنائي في الفرقة القابضة على المتهمين وبسؤاله عن القضية وكيفية القبض على المتهم أفاد بأنه يريد أن يطلع على محضر القبض لتذكر القضية كونه يتم القبض بشكل يومي وباطلاعه على محضر القبض أفاد بأنه لا يذكر القضية ولا يعلم هل كان مع فرقة القبض أم لا كون القضايا كثيرة وأن اسمه مدون  في محضر القبض وأما التوقيع فلا يعلم كونه يقوم بتوقيع محاضر كثيرة وربما من أعد التقرير هو من يعرف القضية "  ، مما يثبت خلو هذه الدعوى من بينات وأدلة مؤكدة على ارتكاب المتهم جريمة السرقة ، و حيث أن مقتضى القاعدة " تبنى الاحكام الجزائية على القطع واليقين لا على الشك والتخمين "ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أنه متى تطرق الشك والاحتمال على قرائن الادانة وجب الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة إذ الشك يفسر لصالح المتهم (الحكم الابتدائي رقم145/5/ج/11لعام 1431هــ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 148/ج/1لعام 1432هــ) وحيث أن القاعدة  الفقهية المؤكدة " الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قطعي " وما ورد " أن الشك يفسر لصالح المتهم " ( الحكم رقم 281/د/ج/9لعام 1431هـــ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 88/إ/5لعام 1432هــ).

ب- انعدام الدليل على الجريمة في حق المتهم لعدم وجود ثمة شاهد بالمحضر رأى الواقعة وشهد عليها أو ضبط المسروقات بحوزته وكون التحريات باطلة لا تعبر إلا عن رأى قائلها.

غاية القصد بهذا الشأن أن محرر المحضر لم يثبت في صدر محضره أن المتهم قد حضر طواعية واختياراً إلى مقر المحقق ولم يتم القبض عليه فلو كان موكلي قام بالسرقات التي الملفقة إليه لما ذهب بنفسه إلى مقر النيابة العامة بنفسه فكان الأحرى به الهروب ، ومن جهة آخري بالنسبة للكابلات التي ذكرت التحقيقات أنها وجدت في السيارة الخاصة بموكلي فإنني أود أن أوضح للهيئة الموقرة أن هذه الأسلاك مسلمة إلى المتهم من شركة ...... ومرفق مستند يفيد حضر قيام شركة..... وإدارة مشروع العدادات الذكية بتسليم شهاب عدد 200 عداد كهرباء لاستبدالها في منازل المستفيدين بحي .........

أضف إلى ما تقدم شهادة مقاول مشروع استبدال العدادات الذكية والعاملين معه حيث أن شهادته مرفقة كتابياً وهو على استعداد تام للمثول أمام فضيلتكم للإدلاء بشهادته.

1-  جاء في الصفحة رقم 3 من التحقيقات أن "بتاريخ ........... والذي يفيد فيه عن محاولة سرقة كيابل من غرفة كهرباء تابعة للشركة وذلك عن طريق اكسر القفل ومحاولة فك اسلاك الكيابل وتعرضه للالتماس وبمعاينة الكاميرات اتضح ان المتهم تعرض للاحتراق ولاذ بالفرار وترك بالموقع جهاز جوال نوع (......) كشاف. وبالاطلاع على محضر انتقال ودلالة بتاريخ ........... المعد من قبل التحريات والبحث الجنائي تبين أنه تم الانتقال رفق المتهم/ داوود خان واستطاع الدلالة على موقع محاولة السرقة الموضح في البلاغ رقم (9).

وهنا يستوقفنا مفارقة عجيبة جداً تستحق التأمل فيها جيداً حيث ذكرت التحقيقات كما هو مشار إليه أن المحضر قد تم تحريره في 14/6/1442 هـ، وأن السارق قد تعرض للاحتراق هل تم إثبات أي أصابه في أي من المتهمين؟؟؟؟ كي تجزم التحقيقات أن السارق من بين المتهمين!!!!!!!        كما أن الشيء الثاني والملفت جدا للنظر أنه تم ذكر أن المتهم ترك جهاز نوع نوكيا كشاف، فمن الأحرى برجال البحث والتحري إفراغ الجوال من الشريحة الداخلية ومعرفة رقم الشريحة وبالتالي الوصول إلى السارق الحقيقي في حينه وعدم الانتظار لما يقرب من الشهرين، فلماذا لم يتم اتخاذ هذا الأجراء وهو الايسر والاسرع لرجال البحث إذا كانوا حريصين على القبض على السارق الحقيقي !!!!!!!!!!!!

2- بطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس بالجريمة محل هذه الدعوى.

حالات التلبس كما عرفتها المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب ، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصياً ، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "  ولما كان الثابت من ضباط القبض والتفتيش بأنه  تم القبض على المتهم وجميع المتهمين الموجودين معه من الشقق التي يسكنون بها ، مما يثبت أنه لم يتم القبض على المتهم اثناء ارتكاب أي جريمة ، وانتفاء حالة التلبس بجريمة السرقة.

3-عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بلائحة الاتهام

ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير" أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبي الله يوسف عليه السلام حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى أثر يدل على تمزيق قد حدث جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقي للأمور.

حيث ورد في التحقيقات، ص رقم (3 ، 4) ما نصه الآتي:

" وبالاطلاع على البلاغات والوردة والتي تضمنت سرقة الكيابل الكهربائية تبين أنها (27) بلاغ وهي كالتالي: 1- بلاغ من المواطن /....................... ..... وبالاطلاع على محضر انتقال ودلالة بتاريخ 15/7/1442 هـ المعد من التحريات والبحث الجنائي تبين أنه تم الانتقال برفقة المتهم /.......... واستطاع الدلالة على موقع السرقة الموضح في البلاغ.

......................

ما تم ذكره سالفاً هو على سبيل المثال لا الحصر هو مردود عليه، فكيف يتذكر السارق مكان قام بسرقته ليلاً ف الظلام، وأن السارق يكون في عجالة من أمره ، فكيف له أن يتذكر تحديداً الموقع، حيث أن المدة من تاريخ تحرير المحضر ووقت الانتقال 54 يوم حسب ما جاء ف التحقيقات، فكيف ذلك ؟؟؟ هذا من ناحية.

ومن ناحية آخري فإنه ليس من المعقول أن يقوم السارق بالسرقة في منطقة داخل دائرة مركز الشرطة يومين متتاليين، فإنه من الأحرى به أن يبتعد عن هذه المنطقة لاحتمال تبليغ الشرطة عن واقعة السرقة الأولى ، وهناك ملحوظه فحواها أنه ليس من المعقول أن يكون هناك سرقات لعدد (27) موقع منها ما يخص شركات وأفراد كلها بدون كاميرات مراقبة إلا مكان واحد ولم يتم منه الاستدلال على السارق الحقيقي،،، كيف ذلك ؟؟؟

ولما كان تسبيب القاضي لحكمة يجب أن يخاطب العقل والمنطق لأن المقصود من الالتزام بالتسبيب الاقناع، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الأسباب التي يسطرها القاضي بحكمة تؤدي إلى الاقناع ولن تكون كذلك إلا إذا جاء بيانها وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فلا يكفي للقول بعدالة الحكم أن تكون أسبابه كافية وإنما يجب أن تكون منطقية أيضاً ، بأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصاً سائغاً وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فالاستنتاج الذي يقوم به القاضي بعد استقرائه للأدلة والوقائع يجب أن يتفق مع هذه المقتضيات ، ومن ثم فإن الحكم قد جانبه القصور في الاستدلال والفساد في التسبيب مما يستوجب نقض هذا الحكم.

4- انتفاء اركان جريمة السرقة أو الشروع في السرقة

أصحاب الفضيلة إن هذه المعلومات التي أوردتها الفرقة القابضة دون أن تعضدها ببينة معتبرة شرعاً على  ارتكاب موكلي جريمة السرقة،   مما يعد ما ورد في لائحة المدعي العام غير متسق تماماً مع أحكام المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة الازمة للتحقيق لتوجيه الاتهام .." فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة السرقة غير متوفر في لائحة المدعي العام أو في محاضر القبض ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومات تحتمل الخطأ أو الصواب إعمالاً لقاعدة " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ومن ثم فإن الحكم جانبه الصواب فيما انتهى إليه لعدم توافر أركان جريمة السرقة وعدم وجود ثمة دليل على جريمة السرقة وعدم توافر القصد الجنائي مما يستوجب نقض هذا الحكم.

5- انتفاء صلة المتهم بالواقعة

ولما كان الثابت من الحكم المعترض عليه من أنه لم يتم القبض على موكلي في حالة تلبس ولم يتم ضبط أي مسروقات من المسروقات التي تم التبليغ عنها في حيازته، وهذا دليل إثبات على أن المتهم لم يكن له أي صلة بهذه الواقعة.

ومن جميع ما تقدم فإنني أطلب الآتي:-

  رابعاً : الطلبات

1- نقض الحكم المعترض عليه.

2-الحكم ببراءة التهمة من التهمة المنسوبة إليه.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

                                              

 

Post a Comment

أحدث أقدم