بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية..... بمحكمة الاستئناف       سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد

مذكرة رد مقدمة من ...........م على مذكرة المدعى عليها

في دعوى البطلان رقم (.....) لعام ........هـ

بالإشارة للجلسة السابقة والتي طلب فيها فضيلتكم الرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها ونرد على النحو الآتي :-

أولاً- المدعى عليه أقر أن حكم التحكيم لم يتضمن اتفاق التحكيم

أ-ولما كان اتفاق حكم التحكيم ضمن البينات الجوهرية التي على هيئة التحكيم مراعاتها أثناء صدور حكم التحكيم استناداً للمادة (42) من نظام التحكيم على أنه "1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام." ، وحيث أن المدعى عليه أقر بأن حكم التحكيم محل هذه الدعوى ليس متضمن اتفاق التحكيم فهذا إقرار من المدعى عليه على صحة دعوى موكلتي والاقرار حجه على المقر ولا عذر لمن أقر ، ولما كان سلطة المحكمين مستمدة من الاتفاق على التحكيم ومن ثم فإنه يجب التحقق من صدور حكم المحكمين في نطاق ما اتفق عليه الخصوم ، ويجب تضمين صلب الحكم ذاته البيانات الجوهرية ، وتأكيداً على قضائية التحكيم ، والثابت أن الحكم الصادر في الدعوى قد خلا من تضمين اتفاق التحكيم في الحكم الصادر ،   ومن ثم فإن هيئة التحكم التي أصدرت حكم التحكيم بدون تضمينه للبيانات الجوهرية للحكم فبالتالي يستوجب بطلان هذا الحكم  .

ب-وبالاطلاع على حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكم يتبين أن الحكم لم يتضمن في حيثياته ماهي القواعد النظامية واجبه التطبيق على موضوع النزاع  ولا شروط العقد محل العقد ، ، ماهي القواعد التي تم تطبيقها على النزاع ،  ولا تعلم موكلتي ماهي القواعد التي طبقتها هيئة التحكيم على النزاع ، وحيث أنه كان الواجب على هيئة التحكيم تضمين الحكم القواعد النظامية التي تم تطبيقها على موضوع النزاع حيث أنها من البيات الجوهرية التي لابد من أن يتضمنها حكم التحكم .

 أصحاب الفضيلة أن خلو حكم التحكيم من بيانات جوهرية مثل اتفاق التحكيم والمدعى عليه أقر بذلك ومن ثم فإن هيئة التحكم جانبها الصواب مما يستوجب بطلان الحكم لخلوه من البيانات الجهورية التي نص عليها نظام التحكيم السعودي.

ثانياً – بطلان حكم التحكيم لمخالفته المادة (50) الفقرة( و)

ولما كان الثابت من حكم التحكيم أن هيئة التحكيم انتهت في حكمها إلى أتهام المدعية بالغش التجاري والاحتيال والتكذيب بدون أي دليل أو إثبات وانتهى في حكمه بمطالبة المدعى عليه بإبلاغ وزارة التجارة بما حصل من غش تجاري ، وحيث أن هيئة التحكيم لم تكون مفوضة بالفصل في هذه المسألة وليس جهت اختصاص في إثبات ذلك الواقعة وإنما المختصة بإثبات هذه الواقعة هي وزارة التجارية بصفتها صاحبة الاختصاص وليس من اختصاص هيئة التحكيم  ، ومن ثم فإن هيئة التحكيم قد خالفت نظام التحكيم  بفصلها في مسألة ليس من اختصاصها وليست موجودة في وثيقة أو اتفاق التحكيم ولم يتفق عليها الخصوم ، مما يستوجب بطلان هذا الحكم استناداً للمادة (50) من نظام التحكيم السعودي الفقرة( و ) والتي نصت على أنه " لا تقبل دعوى التحكيم إلا في الأحوال الآتية :- و-إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ، ..........."

ثالثاً – بطلان حكم التحكيم لمخالفته المادة (50) الفقرة ز

ولما كان الثابت من حكم التحكيم محل هذه الدعوى أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بناء على قرار الخبير الذي تم تعينه وتحديد مهامه لمطابقة المواصفات الفنية المشار إليها في العقد والكميات المنجزة وهل هي لكامل المشروع أو لجزء منه ، وأن تقرير الخبير بأن المدعية محتالة هو خروج عما تم الاتفاق عليه وليس من اختصاص الخبير وليس من ضمن المهام الموكلة للخبير مما يثبت أن قرار الخبير ، وهيئة التحكيم لم تمكن المدعية من تقديم جميع المستندات للخبير وحيث نصت المادة (36) الفقرة 2 من نظام التحكيم على أنه " على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ......" ، وأيضاً الحكم الصادر خلا من أي مناقشة للخبير،  وحيث نصت المادة (36) الفقرة 4 من نظام التحكيم السعودي على أنه " لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم ، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير ، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره " ولما كان الثابت من الحكم أن هيئة التحكيم رفضت طلب المدعية والمدعى عليه مناقشة الخبير، رغم  أن الخبير تجاوز في حدود مهتمة بدلا أن يعطي الرأي في المسائل المعروضة عليه أصبح يخوض في مسائل من صميم هيئة التحكيم منها أنه اتهم المدعية بالاحتيال وخرج عن حدود المهام الموكلة إليه، فكان على الهيئة مصدرة الحكم أن تتحقق من عدم تجاوز الخبير حدود مهمته وخوضه في مسائل هي من صميم اختصاص الهيئة ، وكان الواجب على الهيئة  التصدي للخبير وهذا لم يحدث وأخذت الهيئة رأي الخبير وحكمت بموجبه على علاته فهذا يبين أنه لم يكن للدائرة دور سوى الحكم برأي غيرها والتوقيع على ما قرره سواها ، وهذه إشكالية حقيقية تتعارض مع القاعدة القضائية من أن : ( القاضي هو الخبير الأول ) ، مما يثبت بطلان حكم التحكيم حيث أن هيئة التحكيم أخذت برأي الخبير بدون مناقشة المدعية وهذا أثر على منضمون الحكم و عدم تمكين المدعية من مناقشة الخبير إجراء باطل ، نصت المادة (50) من نظام التحكيم السعودي الفقرة ز على أنه " (50) من نظام التحكيم السعودي الفقرة ز على التي أنه " إذا لم تراعي هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه ، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه" مما يستوجب الحكم ببطلان حكم التحكيم . 

رابعاً : المدعى عليه أفاد أن ضبوطات جلسات الدعوى مكمله لصك الحكم وجزء لا يتجزأ من الحكم الصادر في الدعوى . ونرد على النحو الآتي :-

كان المفروض على المدعى عليه أن تبين  ما هو السند النظامي لهذا الدفع ، وحيث من المعلوم أن
أعضاء هيئة التحكم ليس معينين من قبل الدولة وليسوا قضاء يخضعون النظام القضائي ولكنهم محكمين يتم اختيارهم من قبل الخصوم  للفصل في نزاعاتهم لذلك عليهم في إصدار الأحكام أنه يراعوا ذلك ، والحكم الذي يصدر من قبل هيئة التحكيم  أن يشتمل على البيانات الجوهرية لحكم التحكيم مثل اتفاق التحكيم وكيفية تعين المحكمين والقانون أو النظام الوجب التطبيق والمسائل التي سوف يتم الفصل فيها في الدعوى.

خامساً : المدعى عليه أقر بأن الخبير لم تمكن المدعية من تقديم جميع المعلومات ، حيث أقر في مذكرته بأن النتيجة التي توصل إليها الخبير فإنه لا حاجة له في قيامة بجرد الكميات المصنعة وتحريزها (نص إقرار المدعى عليها )  وهذا يعتبر مخالفه للمادة (36) الفقرة 2 من نظام التحكيم والتي تجيز أن يقدم الخصوم كل ما لديهم من  معلومات متعلقة بالنزاع مما يثبت وجود تقصير من الخبير في جمع المعلومات أدت إلى صدور هذا الحكم بهذا الشكل.

ومن جميع ما تقدم فإنني أطلب الآتي :-

سادساً : الطلبات

الحكم بطلان حكم التحكيم محل الدعوى .

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

 

 


Post a Comment

أحدث أقدم