بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف                    سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد

لائحة اعتراضية على الحكم رقم ............. وتاريخه .............هـ الصادر من

الدائرة التعزيرية ............ في الدعوى رقم ........

أولاً : منطوق الحكم

"...أولاً : أن يعزر بسجنه ثمان سنوات يحتسب منها مدة إيقافه في هذه القضية ...."

ثانياً : أسباب الاعتراض على الحكم

أقر المدعى عليه في مجلس القضاء بعد عرض الشهادة عليه أن قام بنقل الحشيش مقابل مبلغ مالي وحيث أن هذا الفعل ينطبق بحقه وصف الترويج الوارد في المادة (38) .

ثالثاً : أسباب الاعتراض على الحكم

أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب الاعتراض نود أن نوضح ما يستوجب الحال توضيحه من أن فقهاء وقضاة الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ حكمه ، إما بإقرار المقضي له ، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود ، أو خطأ القرينة المعتمدة في الحكم ، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها، فإن القاضي يرجع عن قضائه (يراجع في ذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون (جـ1ص90،91).) كما أن المادة (193) من نظام الاجراءات الجزائية  لم تستثني حكماً بعينة من الاعتراض عليه أيا كان مستند الحكم وأدلته طالما استند دليل أو انكشاف واقعة كانت مجهولة للمعترض أو في المجمل طالما استند الاعتراض على وجه من الوجوه الذي يحددها النظام وخلال المدة المقررة نظاماً ، وبناء عليه أوضح لفضيلتكم أسباب الاعتراض على الحكم الصادر ضدي وذلك على الوجه التالي :

1- عدم كفاية الأدلة وانتفاء أركان جريمة الترويج

انتهى الحكم المعترض عليه بمعاقبة المدعي عليه بجريمة الترويج رغم انتفاء أركان جريمة الترويج ولا يخفى على فضيلتكم أن جميع التشريعات الجنائية والجزائية عرفت الاتجار (الترويج ) بأبسط المفاهيم على أن " الاتجار بالمخدرات هو أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات تجارية متعددة قاصداً أن يتخذ منها حرفة معتادة له" ، فلا يكفي لثبوت الاتجار عملية واحدة ، ولا عدة عمليات متفرقة في أوقات مختلفة لا اتصال بينهما ، وإنما يلزم فضلاً عن تعدد العمليات أن يجمعها عرض محدد هو أن يكون المتهم قد كرس نشاطه بصفة معتادة للقيام بهذا العمل والارتزاق منه ، ولما كان الثابت من الحكم المعترض عليه أن المدعى عليه ليس لديه أي سوابق قضائية أو تم اتهامه في أي قضية جنائية أو أنه يقوم بالاتجار لحسابه الشخصي أو بمزاولة عمليات تجارية متعددة ، وأن أدلة الاتهام  التي أوردها الحكم المعترض عليه مدادها معلومات من غرفة العمليات والبحث لم تقدد أي دليل أو إثبات أو بينه أو قرينة على أن المدعى عليه يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة لحسابه الشخصي وهي لا تعدو أن تكون من قبيل خبر الشخص الواحد والقاعدة الشرعية أن هذا الخبر ظني  لا يمكن أن يبني عليها دليل ولا حكم إذ الاحكام الجزائية تبنى على العلم الثابت لا على الظن والتخمين ولو تطرق الشك للدليل الاحتمال عدم صحة المعلومات الواردة من غرفة العمليات والبحث فإن الاستدلال به يسقط ، وحيث أن الأصل براءة ذمة المكلف حتى يقوم الدليل الكافي لا ثبات خلاف ذلك ، كما أن محل جريمة ترويج المخدرات في الحكم المعترض عليه هو إقرار المدعى عليه بنقل المواد المخدرة مقابل المال وهذه قرينة تضعف جانب الاتهام الموجه للمتهم بالترويج.

كان من المفترض على الدائرة مصدرة الحكم أن تطلب من النيابة العامة إحضار دليل أو إثبات على جريمة الترويج  وأن المدعى عليه يزاول مهنة الترويج لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "

أصحاب الفضيلة إن هذه المعلومات التي أوردتها الفرقة القابضة دون أن تعضدها ببينة معتبرة شرعاً على جريمة الاتجار،   مما يعد ما ورد في لائحة المدعي العام غير متسق تماماً مع أحكام المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة الازمة للتحقيق لتوجيه الاتهام .." فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة الترويج غير متوفر في لائحة المدعي العام أو في محاضر القبض ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومات تحتمل الخطأ أو الصواب إعمالاً لقاعدة " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ومن ثم فإن الحكم جانبه الصواب فيما انتهى إليه لعدم توافر أركان جريمة الترويج وعدم وجود ثمة دليل على جريمة الاتجار وعدم توافر القصد الجنائي مما يستوجب نقض هذا الحكم.

2- قصور الحكم في الاستدلال والفساد في التسبيب والخطأ في تطبيق النظام

تسبيب القاضي لحكمة يجب أن يخاطب العقل والمنطق لأن المقصود من الالتزام بالتسبيب الاقناع ، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الأسباب التي يسطرها القاضي بحكمة تؤدي إلى الاقناع ولن تكون كذلك إلا إذا جاء بيانها وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فلا يكفي للقول بعدالة الحكم أن تكون أسبابه كافية وإنما يجب أن تكون منطقية أيضاً ، بأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصاً سائغاً وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فالاستنتاج الذي يقوم به القاضي بعد استقرائه للأدلة والوقائع يجب أن يتفق مع هذه المقتضيات ، ولما كان الحكم المعترض عليه انتهى إلى بمعاقبة المدعى عليه بجريمة الترويج الوارد في المادة(68) من نظام مكافحة المواد المخدرة وأسس حكمة على إقرار المدعى عليه بنقل الحشيش مقابل مبلغ مالي استناداً على أن هذا الفعل ينطبق بحقه وصف الترويج وهذا يعتبر من قبيل التعسف في الاستنتاج حيث أن جريمة الترويج غير متوافر أركنها في هذا الدعوى وليس هناك أي دليل على جريمة الترويج ، ولما كان الثابت من شهادة الشهود أنهم شهدوا بأنه ورد إليهم معلومات تفيد بأن هناك شخص أتى من الجنوب ومعه كميه من الحشيش المخدر ولم يشهدوا أن المدعى عليه يقوم بترويج المواد المخدرة مما يثبت أن الدائرة تعسفت في الاستنتاج وكان لابد على الدائر مصدرة الحكم أن تقوم بتحليل الواقعة إلى جزئيات وفقاً لعناصرها النظامية وأن تقدر الأدلة وفقاً مضمنها ومعناها ، وباستقراء ذلك على واقعة الدعوى أن الحكم المعترض عليه لم يبين ماهي الأدلة على أن المدعى عليه يقوم بترويج مواد مخدرة ، و هناك ملحوظة فحواها أن المادة التي أسس عليها الحكم المعترض عليه تتحدث عن مواد مخدرة وبذور ونباتات تنتج مواد مخدرة أو يتم من خلالها تصنيع مواد مخدرة وهذه المادة المشار إليها لا تنطبق على وقع الدعوى ولا على المدعى عليه مما يثبن ان الحكم جانبه القصور في الاستدلال والفساد في التسبيب والخطأ في تطبيق النظام مما يستجب نقض هذا الحكم.

3- انتفاء حالة التلبس بجريمة ترويج المواد المخدرة.

حالات التلبس كما عرفتها المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب ، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصياً ، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "  ولما كان الثابت من ضباط القبض والتفتيش بأنه ورد إليهم معلومات تفيد بأن هناك شخص أتى من الجنوب ومعه كميه من الحشيش المخدر مما يثبت أنه لم يتم القبض على المدعى عليها وهو يقوم بترويج المواد المخدرة وانتفاء حالة التلبس بجريمة الترويج.

4-عدم صحة الاستناد على المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للأسباب التالية :-

1- لم تتوافر أركان جريمة الترويج فلم يقم المتهم بمزاولة مهنه الترويج قاصداً منها عملا تجاري غير مشروع ولم يقم ببيع أي مواد مخدرة.

2- عدم القاء القبض على المتهم متلبساً بالبيع أو الترويج.

3- حيازة المتهم للمواد المخدرة لم تكن بقصد الترويج وإنما كانت بقصد نقلها بمقابل مالي.

6- لم يرد في محضر الضبط أن المتهم لدية أي سابقة تدل على ترويج المخدر.

5- عدم تناسب العقوبة مع القعل

كما لا يخفى على علم فضيلتكم أنه من الضوابط المقررة في عقوبة التعزير الموازنة بين العقوبة والجاني كما أن القاعدة التي لا خلاف عليها في التشريع الجنائي الإسلامي أن مقادير العقوبة تكون مساوية لمقدرا الأذى أو الضرر الحاصل من الجريمة لذلك تحمل العقوبة في الإسلام إيلاماً لا انتقاما وحيث أن البين من وقائع الحكم أن المدعى عليه ليس لدية أي سوابق قضائية ولم يتوافر أركان جريمة الترويج وعدم وجود أي دليل على الترويج ، أجازت المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للقاض النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن وكذلك وقف تنفيذ العقوبة إذا ظهر لها أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام مالم يكن سبق وأن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها ، ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال وأكدت عليه المادة (224) الفقرة (2) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر على جواز وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ " فإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرءاو الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فأخلو سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .

ومن جميع ما تقدم فإننا نطلب الآتي :

رابعاً : الطلبات

مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم توافر عدة أسباب للاعتراض على الحكم يكفي إحداهما بنقض الحكم المعترض عليه على الوجه الشرعي والنظامي وبناء عليه أطلب من فضيلتكم:

1- نقض الحكم المعترض عليه.

2-  تعديل وصفه التهمة والحكم بعدم إدانة المدعي عليه مما اسند إلية من ترويج المواد المخدرة .

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،،،،،،

بالوكالة عن المدعى عليه

المحامي /........

 

 

 

 

 


Post a Comment

أحدث أقدم