بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف                               سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،،،،،،وبعد

لائحة اعتراضية على الحكم رقم.......... وتاريخه ...هـ

الصادر من المحكمة العامة .........

أولاً : منطوق الحكم

" ...فقد ثبت لدي تملك المنهي ..................... للأرض محل الإنهاء ...."

ثانياً : أسباب الحكم

1-شهادة الشهود.

2-إقرار المعترض بما شهد الشاهدان.

3-الرفع المساحي المعد من قبل مكتب الأميال للهندسة فوجدته مطابقاً لإنهاء المنهي .

4- اتفاقية المناقلة .

ثالثاً : أسباب الاعتراض على الحكم

قبل بيان أوجه الاعتراض على الحكم وحيث أن فضيلة القاضي قد أسس حكمة ( على البينة التي قدمها المنهي .......... ) رغم البينات التي قدمها المعترض والتي يقوى بعضها بعضاً وتثبت بوضوح أن الأرض محل الدعوى ليست ملك المنهي ....... ، إلا فضيلته لم يقنع بها وبناء علية نورد لفضيلتكم أسباب اعتراضنا على الحكم على الوجه التالي:

1-تناقض أقوال الشهود لما هو ثابت في عقد  قسمة الأملاك.

1-لما كان الثابت من أقوال الشاهد الأول أن الأرض محل الإنهاء أنها ملك ........آلت إليه بالقسمة من والدة فوالده قد قسم بين أولادة الثلاثة قبل أكثر من خمس وعشرين سنة وهذه الأرض محل الإنهاء أصبحت من نصيب .......  تتناقض مع عقد تقسيم الأملاك الذي حرر من قبل الاب ووزع الأرض على الأبناء فكان نصيب  الابن ...................اللديدة  الأرض محل النزاع مع نصف راعية السوسة وكان نصيب الابن  علي النصف الاخر من أرض اللديدة ، وما ذكرة الشاهد الأول يتناقض مع عقد قسمة الأملاك ، حيث أن الوالد قسمة الأملاك على الأبناء بحيث يكون نصيب الابن حزام نصف اللديدة مع نصف راعية السوسسيه ونصيب الابن على نصف راعية اللديدة ونصف راعية السوسية مما يؤكد تناقض أقوال الشهادة الأول.

2-أما ما جاء في أقوال الشهاد الثاني وأما الآن فأنا اسمع أنها ملك للمنهي حزام لم أحضر المناقلة ولا القسمة ولا المناقلة فلست متأكدا ولكنني أعلم أن المنهي حزام يتصرف فيها ، وكما يعلم فضيلتكم أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه ، بدليل قوله تعالى :(إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وقوله تعالى :( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) وتخصيصه لهذه الثلاثة ، لأن العلم بالفؤاد ، وهو يستند على السمع والبصر ، ولأن مدرك الشهادة الرؤية والسماع ، وهما بالبصر والسمع وروى عن ابن عباس ، أنه قال " سئل رسول الله – صلى الله علية وسلم – عن الشهادة قال : هل ترى الشمس ؟.قال: نعم .قال: على مثلها فاشهد أو دع " .رواه الخلال ؟، في الجامع " لذا فإن مدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان ، الرؤية والسماع ، وما عداهما من مدراك العلم كالشم والذوق واللمس ، لا حاجة إليها في الشهادة في الأغلب (المغني 10/139...كشاف القناع 6/407) ، ولما كان الشاهد لم يرى القسمة ولا المناقلة فتعتبر شهادة غير صحية ومتناقضة مع عقد قسمة الأملاك الذي حدد نصيب كل واحد من الأبناء  ، والحكم قد شابه القصور في التسبيب لاستناده في التسبيب على شهادة الشهود المتناقضة لقسمة التركة.

2-إقرار المنهي ...... أن الأرض محل الإنهاء لم تدخل بكاملها بالقسمة.

الإقرار باعتباره ملزماً بنفسة فلا يحتاج إلى بينة ولا إلى برهان آخر وهو ملزم للمقر بما أقر به ما لم يكذبه المقر له ، او الشرع ، أو الحس أو الواقع ، أو يكون المقر به مستحيلاً (موسوعة القواعد 1/233) ، وحيث أن ما أقر به المنهي أنه بتاريخ 28/5/1406 أن والدة قسم عدة عقارات بين أولادة ، وأن الأرض محل الأنهاء لم تدخل بكاملها بالقسمة وانما جزء منها والجزء المقسوم من الأرض محل الانهاء قسمه والدة قسمين بينه وبين المعترض وهذا ما أكدة المعترض ولم يكذبه وأيضاً مثبت في ورقة القسمة أن المعترض نصيبه النصف من أرض راعية اللديدة ونصف راعية السوسية  ، ولما كان إقرار المنهي حزام بن تركي يتناقض مع البينة التي تقدم بها وهي الشاهدين وقد شهدوا بأن الأرض محل الانهاء آلت للمنهي عن طريق القسمة ، مما يؤكد عدم صحة البينة التي تقد بها المنهي حزام بن تركي لإثبات تملك العقار وأنه من نصيب المعترض.

3- بطلان اتفاقية المناقلة لأنها تضمنت ملك شائع.

1-تم الاتفاق بين المنهي حزام بن تركي مع المعترض على بن تركي على التناقل فيما بينهم في بعض أملاكهما على أن ينقل حزام بن تركي ملكة من البيوت السفلى وشط العزوز وتصبح ملك على بن تركي ، على أن ينقل على بن تركي من ملكة الأرض محل الدعوى اللديدة وراعية السوسية لحزام بن تركي .

2-وحيث أن الثابت من أوراق القسمة أن الأرض التي تمت المناقلة عليها  من حزام بن تركي البيوت السفلى واليرن لم تقسم على الأبناء وانها كانت أرض شائعة ولم تدخل ضمن تقسيم الأملاك  وان هذه الأرض تعتبر ميراث والمفروض أنها توزع على جميع الورثة ،  مما يؤكد عدم صحة تصرف المنهي في هذه الأرض و عدم صحة المناقلة مع المعترض،  لأن المنهي تصرف فيما ليس في ملكة مما يبطل اتفاقية المناقلة ، قال في (الحاشية) قوله :" من باع ملك غيرة ...على قوله لم يصح " وقد روى أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك ، المنهي حزام بن تركي قام بالتصرف فيما ليس في ملكة وليس تحت تصرفه وقام بالتناقل مع المعترض على أرض شائعة ليست ملكة له ولم تدخل ضمن قسمة الأملاك مما يبطل اتفاقية المناقلة وأن الأرض محل الدعوى ليست ملك له وإنما هي ملك المعترض .

3-إقرار المنهي بأن هناك جزء من التركة لم يقسم بين الأولاد وهذا الجزء هو البيوت السفلى واليرن وهذا الجزء هو البيوت السفلى واليرن هذه الأملاك التي  اتفق وتناقل بها المنهي حزام بن تركي مع المعترض ، والمفروض أن هذا الجزء من الأملاك هو ميراث ويوزع على جميع الورثة ، وأن هذا الجزء لم يكن ملك المنهي حزام مما يبطل اتفاقية المناقلة لأنه تناقل ما ليس في ملكة .

4-عدم صحة الإقرار المنسوب للمعترض

انتهى الحكم المعترض عليه في معرض تسبيبه وأستند في حكمة  أن المعترض أقر بما جاء في شهادة الشهود بأن الأرض محل الدعوى هي ملك للمنهي حزام بن تركي وهذا مخالفاً  لما جاء في الإقرار في موسوعة القواعد 1/233" الإقرار باعتباره ملزماً بنفسة فلا يحتاج إلى بينة أو برهان آخر وهو ملزم للمقر بما أقر به ما لم يكذبه المقر له ، أو الشرع او الحس أو الواقع أو يكون المقر به مستحيلاً " لا يمكن أن يصدق أن المعترض أقر بما شهد به الشاهدان أن  نصيبة من  الأرض محل الدعوى هي ملك لحزام بن تركي فإذا كان يقر فلماذا يأتي إلى مجلس القضاء ويطلب الاعتراض على انهاء المنهي في طلب حجة استحكام الأرض محل الدعوى وهذا الإقرار مخالف لما ذكرة المقر له بأن الأرض محل الدعوى هي أرض مقسمة بينه وبين المعترض ، وهذا الإقرار لو صح يكون مخالف للحس والواقع ولما هو موجود في عقد القسمة التي تثبت أن هذه الأرض لم تكن كلها من نصيب المنهي حزام بن تركي ، وحيث أن شهادة الشهود متناقضة لذكرهم أن والدهم قسم التركة على الأولاد وأن نصيب المنهي حزام هي الأرض محل الانهاء وهذا يتناقض مع عقد قسمة الأملاك مما يؤكد عدم صحة شهادة الشهود وعدم صحة إقرار المعترض بصحة شهادة الشاهدين.

ومن جماع ما تقدم أطلب من فضيلتكم الآتي :

رابعاً : الطلبات

1- الحكم بقبول الاستئناف شكلاً.

2- في الموضوع نقض الحكم المعترض عليه.

3- الحكم بفسخ اتفاقية المناقلة والإبقاء على قسمة الأملاك.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،،

                                                                  مقدم الاستئناف

                                                             ...............

 

 

 


Post a Comment

أحدث أقدم