أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالرياض                                سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،،،،،،،وبعد.
لائحة اعتراضية على الحكم رقم (.......) وتاريخ ../../.....هـ
 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
أولاً : منطوق الحكم
"ولجميع ما سبق فقد رددت دعوى المدعية عن النفقة الماضية لما سبق إيراده من أساب هنا ، وحكمت للمدعية بنفقة ابنتها 0....) المستقبلية مبلغ (1500) ريال شهرياً الف وخمسمئة ريال شهرياً ، مع إلزام الأب بتوفير تأمين طبي –إن كان التأمين يشمل حالة المحضون –".
ثانياً : أسباب الحكم
1-تنازل وكيل المدعية الحاضر عن نفقته البنت المحضونة لدى زوجته .
2-وجود مكافأة للبنت المريضة من قبل الضمان الاجتماعي.
3-حديث الزوج أمام الشهود من كونه وضع للبنت محلاً في بيته الجديد.
ثالثاً : أسباب الاعتراض
1-مخالفة الحكم للقاعدة الفقهية "الإقرار حجة على المقر ولا عزر لمن أقر "
البين من مطالعة الحكم المستأنف عليه أن الحكم الصادر خالف القاعدة الفقهية "الإقرار حجة على المقر ولاعزر لمن أقر" المدعي عليه أقر أمام مجلس القضاء بمحكمه الأحوال الشخصية  كامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً بأنه لم ينفق على البنت النفقة الشرعية منذ ولادتها وهذا يعتبر إقرار منه بعدم الانفاق على ابنته وهذا الإقرار حصل أمام القضاء ، ولما كانت المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على "إقرار الخصم –عند الاستجواب  أو دون الاستجواب - حجة قاصرة علية ويجب ان يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها "  فإقرار المدعي علية بأنه لم ينفق على ابنته منذ فهو إقرار صحيح لأنه حاصل أمام القضاء ، ومما سبق يبن أن الحكم المستأنف عليه وفقاً لما أورده بمدوناته أن المدعي عليه أقر بعد إنفاقه النفقة الشرعية  على ابنته منذ ولادتها ، وبما أن المدعي عليه أقر بأنه لم ينفق على ابنته منذ ولادتها ولما جاء في شرح المنهى 3/242" ولو امتنع منها النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع منفق على زوجة أو قريب بنية رجوع لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف " وبالتالي فإن المدعية تستحق نفقة بنتها  الماضية والمستقبلية ، وصدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية رقم ( 33420807) وتاريخ 9/10/1433هـ وصادقت عليه محكمة الاستئناف رقم (34192684) وتاريخ 20/4/1434هـ  ، فالحكم قد جانبه الصواب فيما انتهى إلية من رد الدعوى بالمطالبة  بنفقه البنت الماضية واكتفى الحكم بالنفقة المستقبلية فقط ، مما يوجب نقض الحكم لمخالفته نظام المرافعات الشرعية والقاعدة الفقهية في إقرار المدعي عليه في حق الدعية بتفة بنتها الماضية .
2-حلف المدعية اليمين بنية الرجوع على الزوج بالنفقة .
 تعتبر اليمين أحد طرق الإثبات الهامة في القضاء ، وتعرف أنها تأكيد حق أو نفيه أمام القضاء بذكر أسم الله  أو صفة من صفاته  ، الحكم المستأنف عليه لم يأخذ بحلف اليمين الذي حلفته المدعية بأنها  هي من كانت تنفق على بنتها بنية الرجوع ،  و قال شيخ الإسلام في الفتاوى (34/134) : (إذا كان الابن في حضانة أمة فأنفقت عليه بنية  بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه الذي عليه قدماء أصاحبه ) ، إن المدعية حلفت اليمين بأنها كانت تنفق على ابنتها منذ ولادتها  بنية الرجوع ، وحلفت اليمين المطلوبة أمام فضيلة القاضي ولكن الحكم قد جانبه الصواب  والقصور في التسبيب فيما انتهى إليه برفض مطالبة المدعية بالنفقة الماضية، وبالتالي فإن الحكم قد جانبه الصواب ، وقد صدر في ذلك حكم من محكمة الأحوال الشخصية وصادقت عليه محكمة الاستئناف رقم (3396987) وتاريخ 28//8/1432هـ وصادقت عليه محكمة الاستئناف رقم (345811) وتاريخ 7/1/1434هـ ، وحكم رقم (33395847)وتاريخ 27/8/1433هـ وصادقت عليه محكمة الاستئناف رقم (34261408)وتاريخ 20/1/1434هـ  .
3- مخالفة الحكم لما جاء به قرار قسم الخبراء
لقد خالف الحكم المستأنف عليه قرار قسم الخبراء رقم 22131بتاريخ 1438هـ والمتضمن ما نصه : " نرى أن تكون نفقة البنت ريناد الماضية (1500)ريال عن كل شهر وأن تكون المستقبلية (1500) ريال تدفع كل شهر علما أن المدعى عليه أقر أنه سيتكفل بتأمين طبي لابنته هذا ما لدينا " قرار قسم الخبراء أكد على أحقية المدعية بالنفقة الماضية والمستقبلية ، ولكن الحكم خالف القرار ولم يحكم بما أقره قسم الخبراء بالنفقة الماضية ، ولم يسبب ذلك في حكمة ولما كانت المادة (138/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية قد نصت على " إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضة ، فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك" والحكم خلا من تسبيب عدم أخذ ما ورد في قرار قسم الخبراء الذي أكد على أحقيه المدعية بالنفقة الماضية والمستقبلية .
4-نفقه الأولاد واجبة ولا تسقط بالتنازل مما يؤكد عدم صحة تنازل وكيل المدعية عن نفقة البنت.
نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب ، فبالتالي نفقة  الأولاد لا تسقط بالتنازل عنها أو بمضي المدة مهما كانت المدة ، وهي واجبة على الأب فالنفقة  تشمل  المأكل والملبس وكل ما يحتاج إليه الأولاد، وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى وقرار قسم الخبراء أن الأب ميسر وحالته المدية ممتازة جدا وأنه ظروف المالية جيده جدا فإنه ليس لدية أي عزر شرعي أو نظامي ، فبالتالي النفقة الماضية واجبه علية لقوة تعالى "(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) صورة الطلاق 7" فالمدعي عليه ظروفه المادية تسمح بالإنفاق على ابنته ولكنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ ولادتها وقد خالف  الحكم الشريعة الإسلامية لقوله تعالى "(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )" فالقران الكريم يؤكد على نفقة المولود منذ ولادته ولكن الحكم قد خالف القرآن الكريم في وجب إنفاق الأب على البنت النفقة الشرعية  رغم إقراره بعدم الإنفاق منذ الولادة.
5-لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض
ولما كان الثابت من حكم المحكمة أنها استند في حكمها برد مطالبه المدعية بعدم أحقية البنت بالنفقة الماضية بسبب البينة التي قدمها المدعى عليه للمحكمة وهي شهادة فهد بن خالد السبيعي وسعود بن خالد السبيعي هم أخوة  المدعي عليه فشاهدتهم باطلة ، قال في كشاف القناع 15/313"ولا تقبل شهادة عموم النسب بعضهم لبعض " وحيث أن الشهود الذي شهدوا أمام الدائرة مصدرة الحكم هم أخوة المدعي عليه فلا تقبل شهادتهم لان المعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد محل تصديق ، فالحكم قد أصابه القصور في الاستدلال والفساد في التسبيب ، وأوجهه  القصور في الاستدلال في استناد الحكم للبينة على تنازل المدعية عن نفقة البنت  التي تقدم بها المدعي علية وهي شهادة أخوته في المحكمة فهذه الشهادة لا تقبل لان شهادة الأقارب في مسائل الأحوال الشخصية  لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض  مما يستوجب نقض الحكم .
6- مكافأة الضمان الاجتماعي لا تلبي كل نفقات البنت بسبب إعاقتها العقلية والجسدية
وحيث أن الثابت من الحكم المستأنف عليه أن البنت تعاني ظروف صحية فهي معاقة جسدياً وعقلياً ومثل هذه الحالة تحتاج إلى مصاريف كثيرة لا يغطيها التأمين ولا مكافأة الضمان الاجتماعي  ، والبنت معاقة منذ ولادتها وكانت أمها هي من  كانت تصرف على البنت لأنها كانت في حضنتها والأب طيلة هذه المدة لم يصرف شيء على البنت رغم علمه أنها تعاني من ظروف صحية خاصة وأنها معاقة عقلياً وجسدياً ورغم ذلك لم ينفق عليها ولم يعطيها نفقتها الشرعية وهذا ما أقر بيه أمام المحكمة بأنه لم ينفق على البنت منذ ولادتها ، وكانت أمها هي من تنفق على البنت لأن مكافأة الضماني الاجتماعي لتغطي مصاريفها من علاج وكسوة  بسبب ظروفها الصحية  ومع ذلك المحكمة لم تنظر لظروف البنت وحكمت برد مطالبة المدعية بالنفقة الماضية وحكمت بالنفقة المستقبلية للبنت مع أحقية المدعية بالنفقة الماضية .
رابعاً : الطلبات
من جماع ما تقدم نطلب الآتي :-
1-الحكم بنقض الحكم المطعون عليه.
2-الحكم بإلزام المدعي عليه بالنفقة الماضية والنفقة المستقبلية .
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،،،،،،،،،
المحامي والمستشار القانوني / أحمد ماهر
جوال /0568849250


Post a Comment

أحدث أقدم