حجية التسجيل الصوتي في الاثبات الجنائي



 لكل شخص نبرة صوت تميزه عن الاخرين اذ لا يوجد شخصان متطابقان في الامواج الصوتية التي تنبعث منهما وكما ان هنالك بصمة لاصابع اليدين واخرى للعينين فان هنالك ما يعرف ببصمة  الصوت التي من خلالها يمكن تمييز شخص ما عن اشخاص اخرين
الاثبات الجنائي يشهد جدلا  متسمرا حول حجية التسجيل الصوتي في اثبات الجرائم ونسبتها الى المتهمين في ارتكابها واول العقبات التي تواجه مشروعية الاثبات بالنسبة للتسجيل الصوتي  هو ما يذهب اليه الفقهاء الذين يعارضون الاثبات من خلال التسجيل الصوتي اذ يرون ان تسجيل صوت الاشخاص دون علمهم يعتبر خرقا واضحا لحقهم في الخصوصية وشكل فاضحا من اشكال التلصص على سرية احاديثهم  سيما حين تجري التسجيلات دون علمهم  في حين يرى اتجاه اخر من الفقهاء ان حماية امن المجتمع والتوصل الى مرتكبي الجرائم اولى من حماية خصوصية الافراد وان حرية الفرد يجب ان تنحني امام المصلحة العامة وطالما ان المجرمين طوروا من  اساليب ارتكاب جرائهم فيجب ان يواكب ذلك تطورا في
استخدام وسائل الاثبات ولاضير في اللجوء الى التسجيلات الصوتية كوسيلة من وسائل الاثبات
 الواقع العملي في العرق يميل الى الاتجاه الفقهي الثاني حيث ان محاكم الجزاء تستند في اثبات الجرائم التي تنظرها الى ما يقدم امامها من تسجيلات صوتية لاصوات سجلت بناءا على قرارات مسبقة صادرة منها  او ما يقدم امامها من ذوي العلاقة بحسب الاحوال الا ان الاثبات  من خلال التسجيل الصوتي في العراق يخضع لمجموعة ضوابط قانونية واخرى فنية  فالضوابط القانوني تقتضي  ان يكون التسجيل قد جرى بامر قضائي من المحكمة  كذلك ان لا يكون التسجيل قد تم باستخدام اي وسيلة من وسائل الاكراه  اما الضوابط الفنية فاهمها ان يكون المقطع الصوتي خاليا من التلاعب والاضافة وان يثبت عائديته لشخص المتهم من خلال ارسال المتهم مع التسجيل الصوتي الى خبراء الادلة الجنائية لاجراء المضاهاة والمطابقة الصوتية ومن ثم تحديد عائدية الصوت بموجب تقرير فني معد من قبل خبراء مختصين ويجب الاشارة الى ان الاستناد للتسجيلات الصوتية وافراغ محتواها بموجب محاضر اصولية هو اجراء ينضوي ضمن اجراءات التفتيش التي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية بحثا عن ادلة الجريمة في المادة  74 التي اجازت لقاضي التحقيق ان يطلب من اي شخص تقديم ما لديه من اشياء او اوراق اذا كانت تفيد التحقيق والمادة 75 التي اجازت لقاضي التحقيق تفتيش الاشخاص والاشياء والاماكن  بحثا عن ادلة الجريمة ورغم اهمية التسجيل الصوتي في الاثبات الجنائي الا ان قيمته الثبوتية لا تعدو كونه قرينة وليس دليلا كافيا للاثبات فهي لا توازي في قيمتها الثبوتية اعتراف المتهم او شهادة الشهود او المستندات الرسمية وقد اشارت المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى وجوب استناد المحكمة عند اصدار الحكم الى قناعتها المستندة الى ادلة الدعوى من الاقرار وشهادة الشهود والكشوف الرسمية ومحاضر التحقيق وتقارير الخبراء والقرائن والادلة الاخرى ويبقى تقدير قيمة التسجيل الصوتي في الاثبات مناطا بتعزيزه بادلة او قرائن اخرى ومدى اقناعه للمحكمة بانه يصلح ان يكون سندا وسببا للحكم بحسب ظروف وحيثيات كل قضية

Post a Comment

أحدث أقدم