أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالرياض                                   سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد
صحيفة التماس وإعاده النظر في حكم الدائرة الإدارية الحادية عشر بالمحكمة الإدارية بالرياض في القضية رقم ......./1/ق/لعام1436هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم......../ق لعام1438هـ
تأسيساً على نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية فإنني أتقدم بالتماس وإعادة النظر في الحكم المشار إليه بعالية للأسباب الآتية:
أولاً : منطوق الحكم الملتمس وإعادة النظر فيه.
" رفض الدعوى في هذه القضية رقم ......./1/ق لعام 1436هـ ، المقامة من ............... ، ضد ............... .."
ثانياً : أسباب الحكم الملتمس وإعادة النظر فيه.
1- المدعي لم يقدم النموذج المعتمد ( شهادة تبرئة الذمة ).
2- كما أن وظيفته ليست من الوظائف المشمولة  بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة .
ثالثاً : أسباب الالتماس وإعادة النظر
1- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم .
2- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضة بعضاً.
أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب الالتماس وإعادة النظر نود أن نوضح ما يستوجب الحال توضيحه من أن فقهاء وقضاة الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ حكمه ، إما بإقرار المقضي له ، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود ، أو خطأ القرينة المعتمدة في الحكم ، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها، فإن القاضي يرجع عن قضائه (يراجع في ذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون (جـ1ص90،91).) كما أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية لم تستثني حكماً بعينة من الطعن عليه بالتماس وإعادة النظر أيا كان مستند الحكم وأدلته طالما استند دليل أو انكشاف واقعة كانت مجهولة للمتلمس أو في المجمل طالما استند الالتماس على وجه من الوجوه الذي يحددها النظام وبناء عليه أوضح لفضيلتكم أسباب التماس وإعادة النظر في الحكم الصادر ضدي وذلك على الوجه التالي :
1- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم.
وبيان ذلك أنه بتاريخ 29/6/1413هـ صدر قرار من رئيس هيئة إمدادات وتموين القوات المسلحة بتسليم العهدة للمتلمس(مرفق رقم 1)، وبناء على خطاب مدير عام الإدارة العامة لتفتيش المركزي المتضمن تشكيل   وبتاريخ 26/2/1434هـ  تم تشكيل لجنة من قبل الجهة المدعي عليها وتم إجراء دور الاستلام والتسليم ونقل عهدة المستودع التي كانت في عهدتي إلى زميل أخر قام باستلام المستودع ، وصدر خطاب من قبل سعادة مدير عام الإدارة العامة لشئون المتقاعدين للقوات المسلحة بإنهاء خدمات الملتمس(مرفق رقم 2) ، وقد تم عمل إخلاء طرف داخلي من قبل الجهة المدعي عليها لي مرفق رقم (3)، وتم صدور شهادة مزاولة وبراءة ذمة من قبل الجهة المدعى عليها ،والتي تثبت أنني كنت أعمل أمين مستودع حلال الفترة من (27/5/1413هـ إلى 2/3/1434هـ) مرفق رقم (4) ومما ذكر يتضح لفضيلتكم ما يلي :
أ-  ثبوت أنني كنت مكلفاً كأمين مستودع خلال الفترة التي يطالب بمكافأة مباشرة الأموال وهي الفترة من 27/5/1413هـ حتى 2/3/1434هـ (وليس فني تموين) كما ذكرت الجهة المدعى عليها.
ب – إذا كانت وظيفتي ليست مشمولة بنظام مباشرة الأموال العامة لما عمدت الجهة المدعى عليها إلى تشكيل لجنة لإخلاء طرفي واستلام العهد مني وإصدار شهادة براءة ذمة.
ولما كان الثابت من الحكم المتلمس ضده أن الجهة الإدارية أفادت أن وظيفتي ليست من الوظائف المشمولة بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة (وهذا غير صحيح وغش من الجهة المدعي عليها) وأثر على الحكم الملتمس ضده مما يستوجب نقضة ، لأنه ثبت لفضيلتكم أن وظيفتي من الوظائف المشمولة بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ قد نص المادة (1/أ) على أنه : يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات والمنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك  المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة " ومن نص المادة (1/أ) من نظام مباشرة الأموال العامة أن وظيفتي تشمل نظام مباشرة الأموال العامة مما يثبت استحقاقه في مكافئة مباشرة الأموال العامة( حكم رقم 5290/1/ق لعام1435).
ج – ولو لم أكن  مشمولاً بنظام مباشرة الأموال العامة لما عمدت الجهة المدعى عليها على تشكيل لجنة وإخلاء عهدت الملتمس  وإصدار شهادة براءة ذمة (حكم رقم 2646/1/ق لعام 1433هـ )  وبناء علية فإنني كنت أعمل لدى الجهة المدعى عليها وأستحق صرف مكافأة مباشرة الأموال .
2- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضة بعضاً.
وتظهر حالة تناقض منطوق الحكم بعضه بعضاً في موضعين :
الموضع الأول في التناقض : انتهى الحكم في بيان أسبابه في الصفحة (3) إلى أنه "...أن المدعي لم يقدم شهادة تبرئة الذمة وأن وظيفته ليست من الوظائف المشمولة بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة ، ثم أكدت المحكمة على أن دعوى المدعي  قد فقد  شرط صرف هذه المكافأة ، ولما كان الثابت من الحكم الملتمس ضدة أنني قدمت شهادة تبرئة ذمة صادرة من الجهة المدعي عليها للمحكمة مصدرة الحكم وأنني حصلت شهادة إخلاء طرف إنهاء عهدته من المستودع من الجهة المدعى عليها مما يثبت أنني كنت مكلف من قبل الجهة المدعى عليها العمل كأمين مستودع وكان في عهدتي معدات وتنطبق عليه جميع الشروط  وأنني كنت أحد منسوبي وزارة الدفاع من العسكرين وحيث أن نظام مباشرة الأموال العامة يشمل جميع الوظائف العامة سواء كانت مدنية أو عسكرية (حكم رقم 550/113/1 لعام 1434هـ) ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم انتهت في منطوق حكمها إلى نتيجة تناقض ما تحققت منه وهي شهادة تبرئة الذمة والأوراق التي تقدمت بها للمحكمة من إخلاء طرف ما بعهدتي ومحاضر التسليم والتسلم كلها دلائل تؤكد على أنني كنت مكلف بالعمل كأمين مستودع في هذه الفترة التي أطالب بها بمكافأة مباشرة الأموال.
الموضع الثاني من التناقض :انتهى الحكم أيضاً في بيان أسبابه على أن المادة من قرار وزير المالية رقم 4/13130وتاريخ 1396هـ قد نص على أنه " 1- يقصد بأشغال الوظيفة العامة التثبيت عليها نظاماً ولا يعني حالات التكليف أو الندب أيا كانت مدتها ، 2- مع عدم الاخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى تعتبر مسميات وظائف أمناء الصناديق ، مأموري الصرف ، مساعدي أمناء الصناديق ، مساعدي مأموري الصرف ، الجبة ، المحصلين ، أمناء ومأموري المستودعات، ومساعدي أمناء المستودعات وحيث أن الشهادات التي تقدمت بها للمحكمة صادرة من الجهة المدعي عليها مما يؤكد أنني أعمل لدى الجهة المدعى عليها ووظيفته من الوظائف المشمولة بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة إلا أن المحكمة مصدرة الحكم انتهت في منطوق حكمها برفض دعواه لعدم قيامها على أساس من النظام ، مما يؤكد تناقض منطوق الحكم بعضها بعضاً ، فكيف يؤكد الحكم على أن النظام نص في مادته الأولي على أن وظيفة أمناء المستودعات من الوظائف المشمولة بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة ويؤكد على حقي في المكافأة ثم ينتهي الحكم في منطوقة برفض الدعوى.
3- الخطأ في تطبيق النظام
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم استندت في حكمها على أنني أعمل على وظيفة عسكرية تخصص (فني تموين ) في معهد موسيقى القوات المسلحة وهذه الوظيفة ليست مشمولة بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة ، ولما كان قد صدر تعميم من صاحب السمو الملكي رقم 2/1/1/4 وتاريخ 28/3/1435هـ والمتضمن أن نظام وظائف مباشرة الأموال العامة يشمل جميع الوظائف العامة سواء كانت مدنية أو عسكرية استناداً على المادة الأولى من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة (مرفق رقم 5) مما يثبت أن الحكم جانبه الصواب والخطأ في تطبيق النظام مما يستوجب نقض الحكم الملتمس ضده فالنظام الزام وزارة الدفاع بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة لأحد منسوبيها من العسكريين.
رابعاً : الطلبات
مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم توافر عدة أوجه لالتماس وإعادة النظر في الحكم يكفي إحداهما بنقضة وإعادة النظر فيه على الوجه الشرعي والنظامي وبناء عليه أطلب من فضيلتكم:
1- قبول الالتماس شكلاً
2-إلغاء الحكم الملتمس ضده.
3- الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها وزارة الدفاع بصرف مكافاة مباشرة الأموال العامة لي عن الفترة من 27//5/1413هـ إلى 2/3/1434هـ.
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،،،،،،،،،
                                                                             


1 تعليقات

‏قال Unknown
السلام عليكم
أحدث أقدم