بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء
الدائرة......بالمحكمة الجزائية سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وبعد
مذكرة
دفاع مقدمة من المتهم .......في الدعوى رقم ......وتاريخ
.........بالمحكمة الجزائية
أولاً : الوقائع
نحيل بشأن الوقائع للائحة النيابة
العامة منعاً للتكرار.
ثانياً : التهمة وأدلة الاتهام
1- إقرار المدعى عليه الثالث / ..... تحقيقاً بصحة واقعة الضبط وأنه المسئول عن ذلك.
2- محضر ضبط ومصادرة وإتلاف المنتجات
المنتهية فترة صلاحيتها .
3- مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري
ثالثاً : الدفاع والرد على لائحة
النيابة العامة
1- انتفاء أركان جريمة الغش
التجاري من جانب المتهم
لما كان الثابت من لائحة النيابة
العامة أن التهمة الموجه للمتهم الثالث (موكلي ) بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية
، و هذا غير صحيح فموكلي يعمل لدى المنشأة بأجر شهري ، وبالاطلاع على محضر الضبط
ولائحة النيابة العامة نجد أن موكلي لم يقم بعرض أو بيع أي من المواد المنهية
الصلاحية محل الدعوى ولا يوجد ثمة دليل على قيامة
بذلك ، وأنها كانت موجودة في منشأة المتهم الأول، وكما يعلم فضيلتكم أنه يجب أن تتحقق هذه الجريمة يجب أن تكون
هناك افعال مادية تعكسها صور من الخداع وقصد معنوي يتمثل في تعمد غش الآخرين
، وهذا غير متوافر في هذا الدعوى وليس هناك أي ثمة دليل على قيام موكلي بخداع أو
تعمد إدخال الغش على أحد ومن ثم فإنه تنتفي أركان جريمة الغش التجاري من جانب
موكلي المتهم الثالث ، مما يستوجب رد دعوى النيابة العامة ، والحكم ببراءة موكلي
من هذه التهمة لعدم توافر أي دليل وانتفاء أركان جريمة الغش التجاري في حق موكلي .
2- الدفع بانتفاء القصد
الجنائي(الجزائي) وتوافر حسن النية
لا يخفى على فضيلتكم أنه يشترط لقيام جريمة الغش التجاري لابد توافر
الركن المعنوي للجريمة هو أن تكون عمدية بتوافر عنصري العلم والإرادة ولا بد من
قيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم
بالغش في الشيء المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش ، وحيث أن دعوى النيابة غير
متوافر فيها أي قرينة أو دليل إثبات على ثبوت القصد الجنائي لموكلي وتوافر لدية
علم بأن هذه المواد محل الدعوى مغشوشة فقام بعرضها للبيع ، أو أنه تحصل على أي مكاسب مادية أو تربح من هذه المواد
المغشوشة فموكلي مجرد عامل في المنشأة فقط فلن يناله أي مكسب أو خسارة من هذا
البيع مما يثبت أن القصد الجنائي غير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً ، ولما
كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أنه متى تطرق الشك والاحتمال على قرائن
الإدانة وجب الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة إذ الشك يفسر لصالح المتهم
(الحكم الابتدائي رقم 145/5/ج/11لعام 1431هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم
148/ج/1لعام 1432هـ ) ، وحيث أن القاعدة الفقهية المؤكدة " أن الأصل في
المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قطعي " وما ورد " أن الشك يفسر
لصالح المتهم " ( الحكم الابتدائي رقم 281/د/ج/9لعام 1431هـ.
ومن جميع ما تقدم فإنني أطلب الاتي :-
رابعاً : الطلبات :
1-رد دعوى النيابة العامة لعدم توافر
أركان جريمة مخالفة نظام الغش التجاري وعدم توافر القصد الجنائي.
2-الحكم ببراءة موكلي من التهمة
المنسوبة إلية .
والله
يحفظكم ويرعاكم ،،،،،